الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - الخامس التمكّن من التصرّف،
على التصرّف فيه بالإتلاف و نحوه، فلا زكاة في المسروق، و المجحود، و المدفون في مكان منسيّ، و المرهون، و الموقوف، و الغائب الذي لم يصل إليه و لا إلى وكيله، و لا في الدين و إن تمكّن من استيفائه، و لا في المنذور التصدّق به.
(مسألة ١١١٦): لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولًا على نحو المصرف،
و تجب إذا كان مجعولًا على نحو الملك، فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماءها على ذرّيّته، أو على علماء البلد، لم تجب الزكاة فيه، و إذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للأشخاص، كالوقف على الذرّية مثلًا و كانت حصّة كلّ واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كلّ واحد منهم، و إذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للعنوان كالوقف على الفقراء أو العلماء لم تجب الزكاة قبل القبض، و أمّا بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط.
(مسألة ١١١٧): إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أكثر،
اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصّته النصاب، و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة ١١١٨): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة
إلّا في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا كان مقصوده بقاء العين و عدم التصرّف الناقل فيه بحيث كانت المعاملة مبنيّة عليه و لو ارتكازاً.
(مسألة ١١١٩): الإغماء و السكر حال التعلّق أو في أثناء الحول
لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
(مسألة ١١٢٠): إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة،
أو مضى الحول متمكِّناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، فإن كان مقصّراً كان ضامناً، و إلّا فلا.
(مسألة ١١٢١): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض،
فلو