الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - أحكام الاعتكاف
بداعي إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ، فإنّه من أفضل العبادات، و المدار على القصد.
(مسألة ١١١٠): لا فرق في المحرّمات المذكورة
بين وقوعها في الليل و النهار.
(مسألة ١١١١): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً
فالظاهر عدم البطلان إلّا في الجماع، فالأحوط فيه استئناف الاعتكاف الواجب أو قضاؤه مع إتمام ما هو مشتغل به، و في المستحبّ الأحوط الإتمام، و إذا صدر منه أحدها عمداً فما يوجب بطلان الصوم يفسد الاعتكاف، كما يفسده الجماع و لو في الليل، و كذا اللمس و التقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات.
(مسألة ١١١٢): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات،
فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، و إن كان غير معيّن وجب استئنافه، و كذا يجب القضاء إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد يومين، أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، و لا يجب الفور في القضاء و إن كان أحوط.
(مسألة ١١١٣): إذا باع أو اشترى في أيّام الاعتكاف
لم يبطل بيعه أو شراؤه، و إن بطل اعتكافه.
(مسألة ١١١٤): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفّارة،
و الأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع، و إن كان الأحوط استحباباً دفع الكفّارة، و كفّارته ككفّارة صوم شهر رمضان، و إن كان الأحوط أن تكون كفّارته مثل كفّارة الظهار، و إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان مع تعيّنه و أفسده بالجماع نهاراً وجبت كفّارتان: إحداهما لإفطار شهر رمضان، و الأُخرى لإفساد الاعتكاف، و كذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و إن كان الاعتكاف المذكور منذوراً على وجه التعيين وجبت كفّارة ثالثة لمخالفته النذر، و إذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان و قد أكرهها وجبت كفّارة رابعة عنها.