الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٢ - الفصل الخامس شرائط وجوب الصوم
الفصل الخامس: شرائط وجوب الصوم
(مسألة ١٠٧١): يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل، و الحضر،
و عدم الإغماء، و عدم المرض، و الخلوّ من الحيض و النفاس.
(مسألة ١٠٧٢): لو صام الصبيّ تطوّعاً و بلغ بعد طلوع الفجر
فالأحوط الإتمام، و مع عدمه فالأحوط القضاء إذا كان الصوم واجباً معيّناً.
(مسألة ١٠٧٣): لو برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول مفطراً
فالأقوى وجوب الصوم عليه.
(مسألة ١٠٧٤): إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر،
فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، و إن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه. و إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، و إن كان دخوله بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار. نعم، يستحبّ له الإمساك إلى الغروب.
(مسألة ١٠٧٥): الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده،
و كذا الرجوع منه هو دخول البلد لأحدّ الترخّص، و لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال، و الخروج عن حدّ الترخّص بعده، و كذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال و الدخول في المنزل بعده، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص، فلو أفطر قبله وجبت الكفّارة على الأحوط.
(مسألة ١٠٧٦): يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً و لو للفرار من الصوم،
لكنّه مكروه إلّا في حجّ أو عمرة أو غزو في سبيل اللَّه، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضيّ ثلاث و عشرين يوماً، و إذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن جاز له السفر و إن فات الواجب، و إن كان في السفر لم تجب عليه