الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - و منها أن لا يكون مسافراً
(مسألة ١٠٦٤): يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام،
كناوي الإقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما.
(مسألة ١٠٦٥): لا يصحّ الصوم من المريض،
و منه الأرمد إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته، أو طول برئه، أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك، و الظن، و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و كذا لا يصحّ من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلًا عمّا إذا علم ذلك، أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه و يصحّ منه.
(مسألة ١٠٦٦): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار و لو كان مفرطاً،
إلّا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار، و يجب القضاء بعد ذلك.
(مسألة ١٠٦٧): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي الصحّة إشكال،
فلا يترك الاحتياط بالقضاء.
(مسألة ١٠٦٨): إذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ، و علم المكلّف من نفسه عدم الضرر، يصحّ صومه،
و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلّف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه و لا يصحّ منه.
(مسألة ١٠٦٩): يصحّ الصوم من الصبيّ كغيره من العبادات،
و يستحبّ تمرينه عليها.
(مسألة ١٠٧٠): لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان،
بل و غير قضاء شهر رمضان كالنذر مثلًا على الأحوط، و إذا نسي أنّ عليه صوماً واجباً فصام تطوّعاً فذكر بعد الفراغ صحّ صومه، و أمّا لو تذكّر في الأثناء قطع، و يجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّها، كما إذا كان قبل الزوال، و الظاهر جواز التطوّع لمن عليه صوم واجب استئجاري، و إن كان الأحوط تقديم الواجب.