الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - الثامن تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،
(مسألة ١٠٢٩): إذا نسي غسل الجنابة ليلًا حتى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان
بطل صومه و عليه القضاء، و لا يترك الاحتياط في قضاء شهر رمضان كذلك، و الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة.
(مسألة ١٠٣٠): إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرض و نحوه
وجب عليه التيمّم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، و كذا لو كان متمكِّناً من الغسل و تركه حتى ضاق الوقت، و إن تيمّم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر و إن كان هو الأحوط.
(مسألة ١٠٣١): إذا ظنّ سعة الوقت للغسل، فأجنب فبان الخلاف فلا شيء عليه
مع المراعاة، أمّا بدونها فالأحوط القضاء.
(مسألة ١٠٣٢): يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة،
فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، و لا يشترط في المستحاضة الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة و إن كان أحوط، و الأحوط اعتبار الإتيان بغسل الليلة الماضية، نعم مع الترك و الإتيان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة الليل ثمّ الفجر يكون الصوم صحيحاً، و لا يجب تقديم غسل المتوسّطة و الكثيرة على الفجر، و أمّا إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه.
(مسألة ١٠٣٣): حدث الحيض و النفاس كالجنابة
في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره، و إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم أو لم تعلم بنقائها حتّى تطلع الفجر صحّ صومها إلّا في قضاء شهر رمضان، فإنّه لا يصحّ حينئذٍ على الأحوط.
(مسألة ١٠٣٤): إذا أجنب في شهر رمضان ليلًا و نام حتّى أصبح،
فإن نام ناوياً لترك الغسل أو متردّداً فيه لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة، فيجب عليه القضاء