الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٩ - الفصل الأول النيّة
كتاب الصوم
و فيه فصول
الفصل الأول: النيّة
(مسألة ١٠١٠): يشترط في صحّة الصوم النيّة على وجه القربة
كسائر العبادات.
(مسألة ١٠١١): لا يجب قصد الأداء،
و لكنّ القضاء لا بدّ من تعلّق القصد إليه و لو إجمالًا، و كذلك لا يجب قصد الوجوب و الندب.
(مسألة ١٠١٢): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل،
فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالًا كفى.
(مسألة ١٠١٣): يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة عن الغير،
و لا يكفي قصد الصوم بدون قصدها.
(مسألة ١٠١٤): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره،
فإن نوى غير شهر رمضان بطل، إلّا أن يكون جاهلًا به أو ناسياً له، فيجزئ عن رمضان حينئذٍ لا عن ما نواه.
(مسألة ١٠١٥): وقت النيّة في الواجب المعيّن-
و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذٍ مقارناً للنيّة، و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بالمفطر، و في