الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠ - الرابع أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف،
(مسألة ٨٤٧): الشروط المذكورة شروط في الابتداء و الاستدامة،
فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة.
(مسألة ٨٤٨): لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم
و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين للصلاة بالتهيّؤ القريب من الدخول.
(مسألة ٨٤٩): إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته
كما لو كانت صلاته قصراً فقد انفرد من يتّصل به، و عود المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل لا ينفع.
(مسألة ٨٥٠): لا بأس بالحائل غير المستقرّ،
كمرور إنسان و نحوه. نعم إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة.
(مسألة ٨٥١): إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلًا،
أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام.
(مسألة ٨٥٢): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل
لا يجوز الاقتداء معه.
(مسألة ٨٥٣): لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة
و صار منفرداً.
(مسألة ٨٥٤): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز إذا كان مأموماً
فيما إذا احتمل أنّ صلاته صحيحة.
(مسألة ٨٥٥): إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه و يساره
لوجود الحائل، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعاً و كذا الصفوف المتأخّرة، و كذا إذا انتهى المأمومون إلى باب، فإنّه تصحّ صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب، لاتّصالهم بمن هو يصلّي في الباب، و الأحوط وجوباً الاقتصار في الصحّة على من هو بحيال الباب، دون من على يمينه و يساره من أهل صفّه.