الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٧ - الفصل الأوّل استحبابها
(مسألة ٨٣٩): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه،
فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، و يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه و لو كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل و كذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس و إن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط.
(مسألة ٨٤٠): إذا ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه بطلت صلاته،
و كذا إذا شكّ في ذلك، و الأحوط في الصورتين الإتمام مع عدم الاعتداد بذلك الركوع و الإعادة، أو العدول إلى النافلة و الإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الأُخرى.
(مسألة ٨٤١): الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام
و إن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، و حينئذٍ فإن أدرك صحّت، و إلّا فيراعي الاحتياط المتقدّم.
(مسألة ٨٤٢): إذا نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى حدّ الركوع
تخيّر بين الانفراد، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأُخرى، فيجعلها الاولى له، إلّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء.
(مسألة ٨٤٣): إذا أدرك الإمام و هو في التشهّد الأخير
يجوز له أن يكبّر للإحرام و يجلس معه و يتشهّد، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير، و يحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم تحصل له ركعة. و كذا إذا أدركه في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبّر و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام