الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٦ - الفصل الأوّل استحبابها
عمرو عادلًا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً، و إن كان عمرو عادلًا صحّت جماعته و صلاته.
(مسألة ٨٣١): إذا صلّى اثنان و عُلم بعد الفراغ أنّ نيّة كلّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما،
و إذا عُلم أنّ نيّة كلّ منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة، حتّى و لو لم تكن الصلاة مخالفة لصلاة المنفرد على الأحوط.
(مسألة ٨٣٢): لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً،
إلّا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت، أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذكّر حدثٍ سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه، و الأحوط اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
(مسألة ٨٣٣): لا يجوز للمنفرد العدول
إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة ٨٣٤): يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً
في جميع أحوال الصلاة على الأقوى و إن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة، لكنّ الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة، خصوصاً في الصورة الثانية.
(مسألة ٨٣٥): إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام
فالأحوط وجوباً استئنافها، و كذا إذا كان بعد القراءة و قبل الركوع إذا كان الاقتداء في تلك الحال، بأن كانت نيّة الانفراد بعد نيّة الاقتداء بلا فصل.
(مسألة ٨٣٦): إذا نوى الانفراد صار منفرداً
و لا يجوز له الرجوع إلى الائتمام حتّى و لو كان بعد نيّة الانفراد على الأحوط فيه، نعم لو تردّد في الانفراد و عدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ.
(مسألة ٨٣٧): إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا
بنى على العدم.
(مسألة ٨٣٨): يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة على الأحوط،
سواء بالنسبة للإمام أم المأموم.