الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - المبحث السادس صلاة القضاء
(مسألة ٧٩٠): لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها.
(مسألة ٧٩١): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر،
إلّا إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء.
(مسألة ٧٩٢): إذا تبرّع شخص من الميّت سقط عن الوليّ،
و كذا إذا استأجره الوليّ أو الوصيّ عن الميّت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجير صحيحاً، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط.
(مسألة ٧٩٣): إذا شكّ في فوات شيء من الميّت لم يجب القضاء،
و إذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ.
(مسألة ٧٩٤): إذا لم يكن للميّت وليّ أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه أو مات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته.
نعم، الأقوى الخروج من الثلث إذا كان قد أوصى.
(مسألة ٧٩٥): المدار في الأكبر على التولّد لا على انعقاد النطفة،
و لا على من هو أسبق بلوغاً.
(مسألة ٧٩٦): لا يجب الفور في القضاء عن الميّت
و إن كان أولى و أحوط.
(مسألة ٧٩٧): إذا علم أنّ على الميّت فوائت و لكن لا يدري أنّها فاتت لعذر أو لا لعذر
فالأحوط القضاء.
(مسألة ٧٩٨): في أحكام الشك و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً،
و كذا في أجزاء الصلاة و شرائطها.
(مسألة ٧٩٩): إذا مات في أثناء الوقت
بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها.