الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - المبحث السادس صلاة القضاء
لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد و أراد القضاء، و إذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر و التمام احتياطاً فالقضاء كذلك.
(مسألة ٧٧١): يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً،
و الأحوط قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة بعنوان احتمال المطلوبيّة، و لا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض، و من عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمُدٍّ و إن لم يتمكّن فمن كلّ أربع ركعات بمدّ، و إن لم يتمكّن فمُدٌّ لصلاة الليل و مُدٌّ لصلاة النهار، و إن لم يتمكّن فلا يبعد مُدٌّ لكلّ يوم و ليلة.
(مسألة ٧٧٢): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة،
لا بعضها مع بعض، و لا بالنسبة إلى اليوميّة. و أمّا الفوائت اليوميّة فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبة بالأصل، كالظهريّة أو العشائية من يوم واحد. أمّا إذا لم تكن كذلك فيجب الترتيب على الأحوط؛ بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق، و لو جهل الترتيب فالظاهر عدم وجوب الترتيب.
(مسألة ٧٧٣): إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح، و مغرب و رباعيّة بقصد ما في الذمّة،
مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، مخيّراً بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافراً يكفيه مغرب و ثنائيّة بقصد ما في الذمّة، مردّدة بين الأربع، و إن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بثنائيّة مردّدة بين الأربع، و رباعيّة مردّدة بين الثلاثة، و مغرب، و يتخيّر في المردّدة في جميع الفروض بين الجهر و الإخفات.
(مسألة ٧٧٤): إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات،
فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر