الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٢ - الفصل الثالث كيفيّتها
أنّه يجوز تفريق السورة على أقلّ من خمسة ركعات، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة.
(مسألة ٧٥٩): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشكّ في عدد الركعات،
و إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، و على الإتيان إن تجاوز المحلّ، إلّا أن يرجع إلى الشك في عدد الركعات، كما إذا شكّ أنّه الخامس أو السادس فتبطل. و مع حصول الظنّ فيعمل به، سواء كان في الركعات أو الأفعال.
(مسألة ٧٦٠): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً كاليوميّة،
و يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء و شرائط و أذكار، واجبة و مندوبة و غير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو و الشكّ في المحلّ و بعد التجاوز.
(مسألة ٧٦١): يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج،
و يستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الركوع و عند الرفع منه، إلّا في الخامس و العاشر فيقول: «سمع اللَّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع.
(مسألة ٧٦٢): يستحبّ إتيانها جماعة، أداءً كان أو قضاءً، مع احتراق القرص و عدمه،
و يتحمّل الإمام فيها القراءة خاصّة لا غيرها، كاليوميّة، و يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الأُولى أو الثانية، أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال إلّا في الركوع العاشر، فلا يبعد فيه الجواز.
(مسألة ٧٦٣): يستحبّ التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس،
فإذا فرغ قبل تمام الانجلاء جلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء أو يعيد الصلاة، و لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام، و إن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاةً لأضعف المأمومين، و يستحبّ قراءة السور الطوال ك «يس» و النور، و الروم،