الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - وقت صلاة الجمعة
حرجيّ و لا مشقّة فيه.
(مسألة ٧٠٩): كلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تكلّفوه صحّت منهم و أجزأت عن الظهر،
و كذا كلّ مَنْ رُخّص له في تركها لمانع من مطر، أو برد شديد، أو فقد رجل و نحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه. نعم، لا تصحّ من المجنون، و صحّت صلاة الصبيّ، و أمّا إكمال العدد به فلا يجوز، و كذا لا تنعقد بالصبيان فقط.
(مسألة ٧١٠): يجوز للمسافر حضور الجمعة،
و تنعقد منه و تجزئه عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعيّة للحاضرين لا تنعقد منهم، و تجب عليهم صلاة الظهر، و لو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها، و لا يجوز أن يكون المسافر مكمّلًا للعدد.
(مسألة ٧١١): يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة،
و تصحّ منها و تجزئها عن الظهر إن كان عدد الجمعة أي خمسة نفر رجالًا، و أمّا إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلا تجوز، و لا تنعقد إلّا بالرجال.
(مسألة ٧١٢): تجب الجمعة على أهل القرى و السواد،
كما تجب على أهل المدن و الأمصار مع استكمال الشرائط، و كذا تجب على ساكني الخيم و البوادي إذا كانوا قاطنين فيها.
(مسألة ٧١٣): تصحّ الجمعة من الخنثى المشكل،
و لا يصحّ جعله إماماً أو مكمّلًا للعدد، فلو لم يكمل إلّا به لا تنعقد الجمعة و تجب الظهر.
وقت صلاة الجمعة
(مسألة ٧١٤): يدخل وقتها بزوال الشمس،
فإذا زالت فقد وجبت، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحّت. و أمّا آخر وقتها بحيث تفوت بمضيّه ففيه خلاف و إشكال، و الأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية من