الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١ - الفصل الثاني عشر التعقيب
يجاوز بهما رأسه.
(مسألة ٦٨٤): يستحبّ الجهر بالقنوت،
سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة و سواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة ٦٨٥): لو نسي القنوت،
فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به، و إن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، و كذا لو تذكّر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة، و إن كان الأحوط ترك العود إليه، و إن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدّة.
(مسألة ٦٨٦): الأحوط ترك الدعاء الملحون مادّةً أو إعراباً في القنوت،
و إن لم يكن لحنه فاحشاً و لا مغيّراً للمعنى، و لا يترك هذا الاحتياط خصوصاً في الملحون مادّةً. و يجوز الدعاء بغير العربيّة و إن كان الأحوط تركه، و لا تؤدّي وظيفة القنوت إلّا بالعربيّة.
(مسألة ٦٨٧): تستحبّ إطالة القنوت
خصوصاً في صلاة الوتر، فعن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف».
الفصل الثاني عشر: التعقيب
و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر و الدعاء، و منه أن يكبّر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على هيئة غيره من التكبيرات، و منه و هو أفضله تسبيح الزهراء (سلام اللَّه عليها) و هو التكبير أربعاً و ثلاثين، ثمّ الحمد للَّه ثلاثاً و ثلاثين، ثم التسبيح ثلاثاً و ثلاثين، و منه قراءة الحمد و آية الكرسي و آية شهد اللَّه، و آية الملك، و منه غير ذلك ممّا هو كثير مذكور في الكتب المعدّة.