الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - الفصل السادس السجود
بأن لا ينوي الخلاف، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه، ثمّ نوى الركوع لا يجزئ، بل لا بدّ من القيام ثمّ الركوع عنه، و لا يلزم منه زيادة الركن.
(مسألة ٦٦٠): يجوز للمريض و في ضيق الوقت و سائر موارد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع
على «سبحان اللَّه» مرّة.
(مسألة ٦٦١): لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود،
فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع، و لا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع. و إن كان بعد الوصول إلى حدّه، فإن لم يخرج من حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً و الإتيان بالذكر، و إن خرج عن حدّه، فإن وقف بعد وصوله إلى حدّ الركوع آناً ما فاللازم هو السجود بلا انتصاب؛ لأنّ مرجعه إلى نسيان رفع الرأس من الركوع و هو غير قادح، فلا يحتاج إلى الإعادة أيضاً، و إذا لم يقف فاللازم العود إلى القيام ثمّ الهوي للركوع، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
الفصل السادس: السجود
و حقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم، و هو أقسام: السجود للصلاة، و منه قضاء السجدة المنسيّة، و للسهو، و للتلاوة، و للشكر، و للتذلّل، و التعظيم.
أمّا سجود الصلاة، فيجب في كلّ ركعة من الفريضة و النافلة سجدتان، و هما معاً من الأركان، فتبطل بالإخلال بهما معاً. و كذا بزيادتهما معاً في الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلًا، كما أنّها تبطل بالإخلال بأحدهما عمداً، و كذا بزيادتها عمداً، و لا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة و لا بزيادتها سهواً.