الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - الفصل الثالث يشترط فيهما أُمور
الحيّعلات قبل التكبير «قد قامت الصلاة» مرّتين، فتكون فصولها سبعة عشر. و تستحبّ الصلاة على محمّد و آل محمّد عند ذكر اسمه الشريف، و إكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ (عليه السّلام) بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره. و لا بأس بالتكرير في حيّ على الصلاة، أو حيّ على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس، و لكنّ الزائد ليس جزءاً من الأذان.
الفصل الثالث: يشترط فيهما أُمور:
الأوّل: النيّة ابتداءً و استدامةً. و يعتبر فيها تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، و كذا يعتبر قصد القربة في أذان الصلاة، و أمّا أذان الإعلام ففي مشروعيّته لمجرّد الإعلام تأمّل و إشكال، فالأحوط لمن يريد الإعلام أن يجعله أذان الصلاة و إن لم يردها؛ بأن يؤذّن للجماعة.
الثاني و الثالث: العقل و الإيمان، و أمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره، خصوصاً في الأذان، فيجزئ أذان المميّز و إقامته إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة، و أمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه.
الرابع: الذكورة للذكور، فلا يعتدّ بأذان النساء و إقامتهنّ لغيرهنّ حتّى المحارم على الأحوط.
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، و كذا بين فصول كلّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلّا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل.
السادس: الموالاة بينهما و بين الفصول من كلّ منهما و بينهما و بين الصلاة، فإذا أخلّ بها أعاد.
السابع: العربيّة الصحيحة و ترك اللحن.