الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٢ - الفصل الأوّل موارد استحبابهما
الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق.
الرابع: العصر و العشاء للمستحاضة التي تجمعها مع الظهر و المغرب.
الخامس: المسلوس و نحوه في بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.
(مسألة ٥٧٤): الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الأُولى للجمع لا لاستحبابه.
فيسقط في جميع موارد الجمع و إن لم يكن مستحبّاً، كما في غير هذه الموارد.
(مسألة ٥٧٥): الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني و المورد الثالث بنحو العزيمة،
و في غيرهما و مطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللازم الترك.
(مسألة ٥٧٦): يتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين و لو بفعل النافلة على الظاهر.
و لا يحصل بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء (سلام اللَّه عليها) و التعقيب.
(مسألة ٥٧٧): يسقط الأذان و الإقامة جميعاً في موارد:
الأوّل: إذا سمع شخصاً آخر يؤذّن و يقيم للصلاة، إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً. و كذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول، و إن سمع أحدهما لم يجزئ عن الآخر. و مع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل و يكتفي به، و كذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقيّة. و يكتفي به مع شرط حصول الترتيب.
الثاني: الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها و أقاموا و إن لم يسمع.
الثالث: الداخل إلى المسجد قبل تفرّق الجماعة، سواء صلّى منفرداً أو جماعة، إماماً أم مأموماً في غير هذه الجماعة، و أمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا و لم تتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى