الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - المقدّمة الرابعة مكان المصلّي
نادراً عند المخمصة أو مثلها.
(مسألة ٥٥٧): يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن و الكتّان،
و القُنّب على الأحوط فيه و لو قبل الغزل أو النسج، و لا بأس بالسجود على خشبها و ورقها، و كذا الخوص و الليف و نحوهما ممّا لا صلاحيّة فيه لذلك و إن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند الناس نادراً.
(مسألة ٥٥٨): يجوز السجود على القرطاس و إن اتخذ ممّا لا يصحّ السجود عليه
كالمتّخذ من القطن أو الكتّان. و أمّا المتخذ من غير النبات كالإبريسم و الحرير فالأحوط ترك السجود عليه.
(مسألة ٥٥٩): لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب عليه
إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً.
(مسألة ٥٦٠): إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة أو لفقد ما يصحّ السجود عليه
أو لمانع من حرّ أو برد، سجد على ثوبه المتّخذ من القطن أو الكتّان، و إن لم يكن سجد على ثوبه من غير جنسهما، و إن لم يكن فعلى ظهر الكفّ، و إلّا فعلى المعادن احتياطاً.
(مسألة ٥٦١): لا يجوز السجود على الوحل أو التراب
أو الطين الذي لا يمكن تمكين الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين. و إن لصق بجبهته شيء منه إزالة للسجدة الثانية إذا فرض كونه حاجباً. و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته يجب إزالته كذلك. و إن لم يجد إلّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
(مسألة ٥٦٢): إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى فيها صلاة المختار صلّى مومئاً للسجود،
و لا يجب عليه الجلوس للسجود و لا للتشهّد، و لكنّ الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثيابه، و مع