الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - المقدّمة الرابعة مكان المصلّي
المجلس في كيفيّة التصرف و كمّه، و موضع الجلوس و مقداره، و مجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاء الداخل.
(مسألة ٥٤٩): الحمّامات المفتوحة و الخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلّا بالإذن،
فلا يصحّ الوضوء من مائها و الصلاة فيها إلّا بإذن المالك أو وكيله، و مجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الإذن في ذلك، و ليست هي كالمضائف المسبّلة للانتفاع بها.
(مسألة ٥٥٠): تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة و الوضوء من مائها
و إن لم يعلم الإذن من المالك، بل و إن كان صغيراً أو مجنوناً، بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة المالك، و إن كان الأحوط التجنّب حينئذ مع الإمكان.
(مسألة ٥٥١): الظاهر بطلان صلاة كلّ من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة
أو كانت المرأة متقدّمة، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد. و لا فرق في ذلك بين المحارم و غيرهم، و الزوج و الزوجة و غيرهما. نعم، يختصّ ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدّم و المحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على وجه لا يصدق التقدّم و المحاذاة فلا بأس.
(مسألة ٥٥٢): لا يجوز التقدّم في الصلاة على قبر المعصوم (عليه السّلام) على الأقوى،
و الأحوط الأولى ترك المساواة له مع عدم الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، و لا يكفي فيه الضرائح المقدّسة و لا ما يحيط بها من غطاء و نحوه.
(مسألة ٥٥٣): تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الشكّ بالكراهة،
كالأب و الأُمّ و الأخ و العمّ و الخال و العمّة و الخالة، و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق. و أمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل مع ظنّها أو الشكّ بها أيضاً.
(مسألة ٥٥٤): إذا دخل المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن، ثمّ التفت و بان الخلاف،