الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩ - الفصل الأوّل ما يجب ستره في الصلاة
(مسألة ٥٢١): إذا جهل القبلة صلّى إلى أربع جهات مع سعة الوقت و مع تساوي الجهات في الجهل بالقبلة.
و إذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأُخر، و إن لم يسع الوقت صلّى إلى إحدى الجهات.
(مسألة ٥٢٢): من صلّى إلى جهة اعتقد أنّها القبلة، ثمّ تبيّن الخطأ،
فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين و الشمال صحّت صلاته، و إذا التفت في الأثناء مضى ما سبق و استقبل في الباقي، و إذا كان انحرافه أكثر أو كان مستدبراً أعاد في الوقت، و لو التفت خارج الوقت لم يجب القضاء و إن كان أحوط، و إذا تبيّن ذلك في الأثناء و وسع الوقت و لو لإدراك ركعة قطع الصلاة و أعادها مستقبلًا، و إلّا استقام للباقي و صحّت على الأقوى و لو مع الاستدبار، و الأحوط استحباباً قضاؤها.
المقدّمة الثالثة: الستر و الساتر
و فيه فصول
الفصل الأوّل: ما يجب ستره في الصلاة
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة، و توابعها من قضاء الأجزاء المنسية، و صلاة الاحتياط للشكوك، بل و سجود السهو على الأحوط، و إن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة.
(مسألة ٥٢٣): إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت من الأوّل بادية و هو لا يعلم أو نسي سترها صحّت صلاته،
و إذا التفت في الأثناء فالأحوط الإعادة فيما كان العلم في الأثناء في حال الانكشاف و لو لحظة.
(مسألة ٥٢٤): عورة الرجل في الصلاة القضيب و الأُنثيان و الدبر دون ما بينهما،
و إن كان الأحوط ستر العجان؛ أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب. و أحوط