الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - المقدّمة الثانية القبلة
(مسألة ٥١٧): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة
إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد مع الطهارة و لو الترابية. و لو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها و عدم وجوب الإعادة، و إن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.
(مسألة ٥١٨): يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر.
و أمّا مع رجائه فالأحوط تأخيرها إلى آخر الوقت إلّا في التيمّم كما مرّ.
(مسألة ٥١٩): الأقوى جواز التطوّع بالصلاة
لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيّق.
المقدّمة الثانية: القبلة
يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليوميّة و توابعها من الأجزاء المنسيّة، و صلاة الاحتياط للشكوك، بل سجود السهو على الأحوط، و النوافل إذا صلّيت على الأرض حال الاستقرار. أمّا إذا صلّيت حال المشي أو الركوب أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال.
(مسألة ٥٢٠): يجب العلم بالتوجّه إلى القبلة،
و تقوم مقامه البينة إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية، و تقدّم على سائر الأمارات المفيدة للظنّ. و كذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، و لم يكن هناك ظنّ غالب به. و مع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، و يعمل على ما تحصل له و لو كان ظنّاً. نعم، لا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان الأقوى.