الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - الفصل الثالث أحكام الأوقات
معها، و إلّا لم يجب شيء.
(مسألة ٥١٢): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت،
بل لا تجزئ إلّا مع العلم به أو قيام البيِّنة التي تكون شهادتها عن حسّ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه، و يجوز الاعتماد على أذان العارف العدل، كما يجوز العمل بالظنّ إذا كان العذر مثل الغيم و نحوه من الأعذار النوعية العامّة، أمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى و المحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم و الاطمئنان. كما لا تكفي شهادة العدل الواحد.
(مسألة ٥١٣): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر فصلّى ثمّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها.
نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل و هو في الصلاة صحّت، و أمّا إذا صلّى غافلًا و تبيّن دخول الوقت في الأثناء فلا تصحّ على الأحوط.
(مسألة ٥١٤): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر،
و كذا بين العشاءين بتقديم المغرب، و إذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد، و كذا إذا كان جاهلًا بالحكم، و إذا كان سهواً لم يعد على ما تقدم.
(مسألة ٥١٥): يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة،
كما إذا قدم العصر أو العشاء سهواً و ذكر في الأثناء، فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب فيما لم يكن في الوقت المختصّ للظهر أو المغرب، و إلّا حكم ببطلان الصلاة على الأحوط، و لا يجوز العكس كما إذا صلّى الظهر أو المغرب و في الأثناء ذكر أنّه قد صلّاهما، فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.
(مسألة ٥١٦): إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة.
و عند الدخول في ركوع الرابعة فالظاهر صحتها عشاءً و الإتيان بالمغرب بعدها.