الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - الفصل الثاني أوقات اليوميّة و نوافلها
بسبب هذه الأُمور هي عناوين خاصّة، و لا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتحدة معها، فالواجب في نذر الصلاة مثلًا عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة.
أمّا اليومية فخمس: الصبح ركعتان، و الظهر أربع، و العصر أربع، و المغرب ثلاث، و العشاء أربع. و في السفر و الخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين.
و أمّا النوافل فكثيرة، أهمّها الرواتب اليوميّة، ثمان ركعات قبل الظهر، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر، و أربع بعد المغرب لها. و ركعتان من جلوس تعدّان بركعة بعد العشاء لها، و يجوز فيهما القيام، بل هو أفضل و إن كان الجلوس أحوط. و ثمان صلاة الليل، و ركعتا الشفع بعدها، و ركعة الوتر بعدها، و ركعتا الفجر قبل الفريضة، و في يوم الجمعة يزداد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال، و لها آداب مذكورة في محلّها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدّس سرّه).
(مسألة ٥٠٣): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة،
كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع و الوتر، و على الوتر خاصّة، و في نافلة المغرب على ركعتين.
(مسألة ٥٠٤): يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال الجلوس اختياراً.
و لكن الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة، و عليه فيكرّر الوتر مرّتين.
(مسألة ٥٠٥): [الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر.]
الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر.
الفصل الثاني: أوقات اليوميّة و نوافلها
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب. و تختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها. و العصر من آخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما، و وقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، و تختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، و العشاء من آخره