الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - الخامس الانقلاب،
(مسألة ٤٩١): الحصى، و التراب، و الطين، و الأحجار، المعدودة جزءاً من الأرض
بحيث تعدّ جزءاً منها عرفاً، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس و إن كانت في نفسها منقولة.
(مسألة ٤٩٢): المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض
مع رعاية الاحتياط المتقدّم، فإذا قلع لم يجر عليه الحكم، فإذا رجع رجع حكمه و هكذا.
الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر،
فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً، سواء أ كان نجساً أم متنجّساً، و كذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار، أمّا ما أحالته النار خزفاً، أم آجراً، أم جصّاً، أم نورة، فهو باق على النجاسة، و الأقوى عدم تحقّق الاستحالة في صيرورة الخشب فحماً.
(مسألة ٤٩٣): لو استحال المائع المتنجّس بخاراً
ثمّ استحال عرقاً ففي حصول الطهارة له إشكال.
(مسألة ٤٩٤): الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر،
و كذا كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس.
(مسألة ٤٩٥): الماء النجس إذا صار بولًا لحيوان مأكول اللحم،
أو عرقاً له، أو لعاباً، فهو طاهر.
(مسألة ٤٩٦): الغذاء النجس، أو المتنجّس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم،
أو لبناً، أو صار جزءاً من الخضروات و النباتات، أو الأشجار، أو الأثمار، فهو طاهر، و كذلك الكلب إذا استحال ملحاً، و كذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولّداً من المستحال منه.
الخامس: الانقلاب،
كالخمر ينقلب خلّاً، فإنّه يطهر، سواء كان بنفسه أو بعلاج، كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله، و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع