الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - الثالث الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده
(مسألة ٤٥٢): إذا شكّ في دم أنّه دم جرح أو قرح، أو لا،
يعفى عنه.
الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي،
و لم يكن من دم الحيض، و يلحق به على الأحوط دم النفاس و الاستحاضة، و الأولى إلحاق دم نجس العين و الميتة و غير مأكول اللحم بالمذكورات.
(مسألة ٤٥٣): إذا تفشّي الدم من أحد الجانبين إلى الآخر
فهو دم واحد. نعم، إذا كان قد تفشّي من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدّد، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه، و إلّا فلا.
(مسألة ٤٥٤): إذا تردّد قدر الدم بين المعفوّ عنه و الأكثر،
فالأقوى العفو عنه، إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة و شكّ في صيرورته بمقداره، و إذا كان سعة الدم أقلّ من الدرهم و شكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه، أو من غيره، بنى على العفو، و لم يجب الاختبار، و إذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم تجب الإعادة.
(مسألة ٤٥٥): الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم
على ما يساوي عقد السبّابة.
الثالث: الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده
يعني لا يستر العورتين كالخفّ، و الجورب، و التكّة، و القلنسوة، و الخاتم، و الخلخال، و السوار، و نحوها، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة إذا كان متنجّساً و لو بنجاسة من غير المأكول، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، و إلّا فلا يعفى عنه، و كذلك إذا كان متّخذاً من نجس العين كالميتة و شعر الكلب مثلًا.
(مسألة ٤٥٦): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العين،
كالكلب، و الخنزير، و كذا ما تحلّه الحياة من أجزاء الميتة، و كذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. و أمّا المحمول المتنجّس فهو معفوّ عنه إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة كالساعة، و الدراهم، و السكّين، و المنديل الصغير، و نحوها، و أمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة