الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٠ - مسائل
جزءاً من المسجد، و إذا تنجّس شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدّية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرات و الميتات فيه، و لا بأس به مع عدم الهتك، و لا سيّما فيما لا يعتدّ به، لكونه من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان و على ثوبه أو بدنه دم لجرح، أو قرحة، أو نحو ذلك.
(مسألة ٤٤١): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد،
بل و آلاته و فراشه حتّى لو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدّماً لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلّى و ترك الإزالة عصى و صحّت الصلاة، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدّماً لها على الإزالة.
(مسألة ٤٤٢): إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تخريبه إذا كان يسيراً لا يعتدّ به.
و أمّا إذا كان التخريب مضرّاً بالوقف، فإن وجد باذل لتعميره بعد التخريب جاز، و إلّا فمشكل.
(مسألة ٤٤٣): إذا توقّف تطهير المسجد على بذل مال وجب،
إلّا إذا كان بحيث يضرّ بحاله، و يضمنه من صار سبباً للتنجيس، و لكن لا يختصّ وجوب إزالة النجاسة به.
(مسألة ٤٤٤): إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس المواضع الطاهرة وجب
إذا كان يطهر بعد ذلك.
(مسألة ٤٤٥): إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره
إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
(مسألة ٤٤٦): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً
و إن كان لا يصلّي فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجّس.
(مسألة ٤٤٧): إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين،
أو أحد المكانين من