تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو...
(١)
(شكر و تقدير)
٥ ص
(٢)
كتاب المضاربة
٧ ص
(٣)
تعريف المضاربة
٩ ص
(٤)
شرائط المضاربة
١٣ ص
(٥)
مسألة 1 يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار
١٣ ص
(٦)
مسألة 2 يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة
٢٤ ص
(٧)
مسائل المضاربة
٢٦ ص
(٨)
مسألة 3 الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها
٢٦ ص
(٩)
مسألة 4 لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحدا في استيفائه
٢٦ ص
(١٠)
مسألة 5 لو دفع إليه عروضا و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة لم تصحّ
٢٧ ص
(١١)
مسألة 6 لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا
٢٨ ص
(١٢)
مسألة 7 لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما
٢٩ ص
(١٣)
مسألة 8 تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز
٣٠ ص
(١٤)
مسألة 9 لا فرق بين أن يقول «خذ هذا المال قراضا و لكلّ منّا نصف الربح» و أن يقول « و الربح بيننا»
٣٠ ص
(١٥)
مسألة 10 يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال واحد
٣١ ص
(١٦)
مسألة 11 المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكلّ منهما فسخها
٣٤ ص
(١٧)
مسألة 12 الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة
٣٦ ص
(١٨)
مسألة 13 تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل
٣٧ ص
(١٩)
مسألة 14 العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلّا مع التعدّي أو التفريط
٣٨ ص
(٢٠)
مسألة 15 يجب على العامل- بعد عقد المضاربة- القيام بوظيفته
٤٢ ص
(٢١)
مسألة 16 مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على ما يراه من المصلحة
٤٣ ص
(٢٢)
مسألة 17 لا يجوز للعامل خلط رأس بمال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك عموما أو خصوصا
٤٨ ص
(٢٣)
مسألة 18 لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة
٤٨ ص
(٢٤)
مسألة 19 ليس للعامل أن يسافر بالمال- برّا و بحرا- و الاتّجار به في بلاد اخر غير بلد المال إلّا مع إذن المالك
٤٩ ص
(٢٥)
مسألة 20 ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض
٥٠ ص
(٢٦)
مسألة 21 المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي
٥١ ص
(٢٧)
مسألة 22 لو كان عاملا لاثنين أو أزيد، أو عاملا لنفسه و غيره
٥٣ ص
(٢٨)
مسألة 23 لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة
٥٤ ص
(٢٩)
مسألة 24 الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة
٥٤ ص
(٣٠)
مسألة 25 لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار
٥٨ ص
(٣١)
مسألة 26 الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا
٦٠ ص
(٣٢)
مسألة 27 الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره
٦٠ ص
(٣٣)
مسألة 28 لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية
٦٣ ص
(٣٤)
مسألة 29 كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف
٦٥ ص
(٣٥)
مسألة 30 لو حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة
٦٧ ص
(٣٦)
مسألة 31 لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟
٧٠ ص
(٣٧)
مسألة 32 لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
٧١ ص
(٣٨)
مسألة 33 لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
٧١ ص
(٣٩)
مسألة 34 لو ضارب بمال الغير من دون وكالة و لا ولاية وقع فضوليّا
٧٣ ص
(٤٠)
مسألة 35 لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتّجار به و تعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه
٧٦ ص
(٤١)
مسألة 36 لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدّين في ذمّة المالك
٧٦ ص
(٤٢)
مسألة 37 لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه و عامل بها
٧٧ ص
(٤٣)
مسألة 38 لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا، ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصّته
٧٨ ص
(٤٤)
مسألة 39 لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم تكن بيّنة قدّم قول العامل
٧٩ ص
(٤٥)
مسألة 40 لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة، أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون ذلك مضمونا عليه، و ادّعى المالك خلافه و لم تكن بيّنة
٨٠ ص
(٤٦)
مسألة 41 لو اختلفا في الربح و لم تكن بيّنة قدّم قول العامل
٨٠ ص
(٤٧)
مسألة 42 لو اختلفا في نصيب العامل من الربح؛ و أنّه النصف مثلا أو الثلث و لم تكن بيّنة
٨٠ ص
(٤٨)
مسألة 43 لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ
٨١ ص
(٤٩)
مسألة 44 لو ادّعى ردّ المال إلى المالك و أنكره
٨٢ ص
(٥٠)
مسألة 45 لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح
٨٢ ص
(٥١)
مسألة 47 لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة
٨٣ ص
(٥٢)
مسألة 48 يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال و جعل الجعل حصّة من الربح
٨٤ ص
(٥٣)
مسألة 49 يجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة
٨٥ ص
(٥٤)
مسألة 50 لو مات العامل و كان عنده مال المضاربة
٨٦ ص
(٥٥)
كتاب الشركة
٩١ ص
(٥٦)
مسائل الشركة
٩٣ ص
(٥٧)
مسألة 1 الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعيّة الحقيقيّة
٩٤ ص
(٥٨)
مسألة 2 لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين
٩٧ ص
(٥٩)
مسألة 3 كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم؛ و هو كون شي ء واحد لاثنين أو أزيد، تطلق أيضا على معنى آخر؛ و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد
٩٩ ص
(٦٠)
مسألة 4 يعتبر في الشركة العقدية كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة
١٠٢ ص
(٦١)
مسألة 5 لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال
١٠٢ ص
(٦٢)
مسألة 6 لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باجرة معيّنة
١٠٥ ص
(٦٣)
مسألة 7 يشترط في عقد الشركة العنانية أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجا امتزاجا رافعا للتميّز قبل العقد أو بعده
١٠٦ ص
(٦٤)
مسألة 8 لا يقتضي عقد الشركة و لا إطلاقه جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب
١٠٧ ص
(٦٥)
مسألة 9 حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ، يقتصر على المتعارف
١٠٨ ص
(٦٦)
مسألة 10 إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما
١٠٩ ص
(٦٧)
مسألة 11 العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إلّا مع التعدّي أو التفريط
١١٢ ص
(٦٨)
مسألة 12 عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ
١١٢ ص
(٦٩)
مسألة 13 لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم
١١٣ ص
(٧٠)
مسألة 14 لو تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة
١١٤ ص
(٧١)
القول في القسمة
١١٥ ص
(٧٢)
مسألة 1 لا بدّ في القسمة من تعديل السهام
١١٦ ص
(٧٣)
مسألة 2 الظاهر إمكان جريان قسمة الردّ في جميع صور الشركة ممّا يمكن فيها التقسيم
١١٨ ص
(٧٤)
مسألة 3 لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة
١١٩ ص
(٧٥)
مسألة 4 لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها
١٢٠ ص
(٧٦)
مسألة 5 لو اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل، و أمكن قسمتها إفرازا
١٢١ ص
(٧٧)
مسألة 6 لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة اجبر الباقون
١٢٢ ص
(٧٨)
مسألة 7 لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار
١٢٣ ص
(٧٩)
مسألة 8 لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع
١٢٣ ص
(٨٠)
مسألة 9 لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة
١٢٤ ص
(٨١)
مسألة 10 لو كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع
١٢٥ ص
(٨٢)
مسألة 11 لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى
١٢٦ ص
(٨٣)
مسألة 12 يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين
١٢٦ ص
(٨٤)
مسألة 13 لا بدّ في القسمة من تعديل السّهام ثمّ القرعة
١٢٧ ص
(٨٥)
مسألة 14 الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة، و إنّما تكون منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمين
١٢٩ ص
(٨٦)
مسألة 15 الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم
١٣٠ ص
(٨٧)
مسألة 16 لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة
١٣١ ص
(٨٨)
مسألة 17 القسمة في الأعيان بعد التماميّة و الإقراع لازمة
١٣٢ ص
(٨٩)
مسألة 18 لا تشرع القسمة في الديون المشتركة
١٣٢ ص
(٩٠)
مسألة 19 لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر
١٣٤ ص
(٩١)
مسألة 20 لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت
١٣٤ ص
(٩٢)
مسألة 21 لا تجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلّا إذا وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى خرابه
١٣٥ ص
(٩٣)
كتاب المزارعة
١٣٧ ص
(٩٤)
مسائل المزارعة
١٣٩ ص
(٩٥)
مسألة 1 يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين أمور
١٤٠ ص
(٩٦)
مسألة 2 لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
١٤٥ ص
(٩٧)
مسألة 3 إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عامّا بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلا
١٤٧ ص
(٩٨)
مسألة 4 لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج، أو بعد إخراج البذر لباذله
١٤٧ ص
(٩٩)
مسألة 5 لو انقضت المدّة المعيّنة و لم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه و لو بالاجرة
١٤٨ ص
(١٠٠)
مسألة 6 لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة، فهل يضمن اجرة المثل أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين، أو لا يضمن شيئا؟
١٤٩ ص
(١٠١)
مسألة 7 لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلا، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر و نحوه
١٥١ ص
(١٠٢)
مسألة 8 لو عيّن المالك نوعا من الزرع كالحنطة مثلا فزرع غيره ببذره
١٥٢ ص
(١٠٣)
مسألة 9 الظاهر صحّة جعل الأرض و العمل من أحدهما و البذر و العوامل من الآخر
١٥٤ ص
(١٠٤)
مسألة 10 يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه
١٥٦ ص
(١٠٥)
مسألة 11 عقد المزارعة لازم من الطرفين
١٥٨ ص
(١٠٦)
مسألة 12 لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين
١٥٨ ص
(١٠٧)
مسألة 13 لو تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض
١٥٩ ص
(١٠٨)
مسألة 14 كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل الواقع بينهما
١٦٠ ص
(١٠٩)
مسألة 15 خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع لا الزارع
١٦٢ ص
(١١٠)
مسألة 16 يجوز لكلّ من الزارع و المالك عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن من حاصله بالتراضي
١٦٣ ص
(١١١)
مسألة 17 لو بقيت في الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة
١٦٥ ص
(١١٢)
مسألة 18 تجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها على أن يعمّرها و يصلحها
١٦٦ ص
(١١٣)
كتاب المساقاة
١٦٧ ص
(١١٤)
مسائل المساقاة
١٦٩ ص
(١١٥)
مسألة 1 لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
١٧١ ص
(١١٦)
مسألة 2 لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف و نحوه
١٧٣ ص
(١١٧)
مسألة 3 تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة
١٧٤ ص
(١١٨)
مسألة 4 لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السّقي- لاستغنائها بماء السماء
١٧٤ ص
(١١٩)
مسألة 5 لو اشتمل البستان على أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر
١٧٥ ص
(١٢٠)
مسألة 6 من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها، أعمال كثيرة
١٧٦ ص
(١٢١)
مسألة 7 المساقاة لازمة من الطرفين
١٧٧ ص
(١٢٢)
مسألة 8 لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه
١٧٧ ص
(١٢٣)
مسألة 9 يجوز أن يشترط العامل مع الحصّة من الثمر شيئا آخر من نقد و غيره
١٧٩ ص
(١٢٤)
مسألة 10 كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك
١٧٩ ص
(١٢٥)
مسألة 11 يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره
١٨٠ ص
(١٢٦)
مسألة 12 المغارسة باطلة
١٨١ ص
(١٢٧)
مسألة 13 بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الاصول
١٨٣ ص
(١٢٨)
مسألة 14 الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي على المالك
١٨٤ ص
(١٢٩)
مسألة 15 لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّا بإذن المالك
١٨٥ ص
(١٣٠)
كتاب الدّين و القرض
١٨٧ ص
(١٣١)
تعريف الدين
١٨٩ ص
(١٣٢)
القول في أحكام الدّين
١٩١ ص
(١٣٣)
مسألة 1 الدّين إمّا حالّ، فللدائن مطالبته و اقتضاؤه
١٩١ ص
(١٣٤)
مسألة 2 لو كان الدّين حالّا أو مؤجّلا و قد حلّ أجله
١٩٣ ص
(١٣٥)
مسألة 3 قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون دينه الحالّ يجب على الدائن أخذه
١٩٤ ص
(١٣٦)
مسألة 4 يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّا كان أو ميّتا
١٩٦ ص
(١٣٧)
مسألة 5 لا يتعيّن الدّين فيما عيّنه المدين
١٩٧ ص
(١٣٨)
مسألة 6 يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون قبل حلول أجله، لا موت الدائن
١٩٧ ص
(١٣٩)
مسألة 7 لا يجوز بيع الدّين بالدّين على الأقوى فيما إذا كانا مؤجّلين و إن حلّ أجلهما
١٩٩ ص
(١٤٠)
مسألة 8 يجوز تعجيل الدّين المؤجّل بنقصان مع التراضي
٢٠١ ص
(١٤١)
مسألة 9 لا يجوز قسمة الدّين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعدّدة
٢٠٢ ص
(١٤٢)
مسألة 10 يجب على المديون عند حلول الدّين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة
٢٠٤ ص
(١٤٣)
مسألة 11 لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه، سكن ما احتاجه و باع ما فضل عنه
٢٠٤ ص
(١٤٤)
مسألة 12 لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه- و لم يكن سكناه فيها موجبا لمنقصة و حزازة- و له دار مملوكة
٢٠٥ ص
(١٤٥)
مسألة 13 إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدّين ما دام المديون حيّا
٢٠٦ ص
(١٤٦)
مسألة 14 معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدّين أنّه لا يجبر على بيعها
٢٠٦ ص
(١٤٧)
مسألة 15 لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلّا بأقلّ من قيمتها
٢٠٨ ص
(١٤٨)
مسألة 16 كما لا يجب على المعسر الأداء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء
٢٠٨ ص
(١٤٩)
مسألة 17 مماطلة الدائن مع القدرة معصية
٢٠٩ ص
(١٥٠)
القول في القرض
٢١٠ ص
(١٥١)
مسألة 1 يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، و تخفّ كراهته مع الحاجة
٢١٠ ص
(١٥٢)
مسألة 2 إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة، سيّما لذوي الحاجة
٢١٢ ص
(١٥٣)
مسألة 3 القرض عقد يحتاج إلى إيجاب
٢١٤ ص
(١٥٤)
مسألة 4 يعتبر في المال أن يكون عينا على الأحوط مملوكا
٢١٤ ص
(١٥٥)
مسألة 5 لا بدّ أن يقع القرض على معيّن
٢١٥ ص
(١٥٦)
مسألة 6 يشترط في صحّة القرض القبض و الإقباض
٢١٦ ص
(١٥٧)
مسألة 7 الأقوى أنّ القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه بالرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة
٢١٧ ص
(١٥٨)
مسألة 8 لو كان المال المقترض مثليّا- كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضّة تثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض
٢١٩ ص
(١٥٩)
مسألة 9 لا يجوز شرط الزيادة؛ بأن يقرض مالا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه
٢٢٠ ص
(١٦٠)
مسألة 10 لو أقرضه و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقلّ من قيمته
٢٢٢ ص
(١٦١)
مسألة 11 إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، و أمّا بدونه فلا بأس
٢٢٢ ص
(١٦٢)
مسألة 12 إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض
٢٢٣ ص
(١٦٣)
مسألة 13 القرض المشروط بالزيادة صحيح
٢٢٤ ص
(١٦٤)
مسألة 14 المال المقترض إن كان مثليا- كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير- كان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه
٢٢٦ ص
(١٦٥)
مسألة 15 يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه
٢٢٨ ص
(١٦٦)
مسألة 16 الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به
٢٢٨ ص
(١٦٧)
مسألة 17 لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معيّن صحّ
٢٢٩ ص
(١٦٨)
مسألة 18 يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن، أو الضامن، أو الكفيل
٢٣٠ ص
(١٦٩)
مسألة 19 لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها
٢٣٠ ص
(١٧٠)
كتاب الرّهن
٢٣٣ ص
(١٧١)
مسائل الرهن
٢٣٥ ص
(١٧٢)
مسألة 1 يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٢٣٦ ص
(١٧٣)
مسألة 2 يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه
٢٣٧ ص
(١٧٤)
مسألة 3 إنّما يعتبر القبض في الابتداء
٢٣٨ ص
(١٧٥)
مسألة 4 يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يصحّ بيعه و يمكن قبضه
٢٣٩ ص
(١٧٦)
مسألة 5 لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه
٢٤٠ ص
(١٧٧)
مسألة 6 لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلّا
٢٤١ ص
(١٧٨)
مسألة 7 لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدّين
٢٤١ ص
(١٧٩)
مسألة 8 لو كان الرهن على الدّين المؤجّل
٢٤٣ ص
(١٨٠)
مسألة 9 لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّنا
٢٤٤ ص
(١٨١)
مسألة 10 يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمّة لتحقّق موجبه
٢٤٦ ص
(١٨٢)
مسألة 11 كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التي في ذمّة المستأجر
٢٤٨ ص
(١٨٣)
مسألة 12 الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة
٢٤٩ ص
(١٨٤)
مسألة 13 لو اشترى شيئا بثمن في الذمّة
٢٤٩ ص
(١٨٥)
مسألة 14 لو رهن على دينه رهنا ثمّ استدان مالا آخر من المرتهن
٢٥٠ ص
(١٨٦)
مسألة 15 لو رهن شيئا عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضا باتّفاق من المرتهنين
٢٥١ ص
(١٨٧)
مسألة 16 لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما دينا، ثمّ رهنا عنده مالا مشتركا بينهما و لو بعقد واحد، ثمّ قضى أحدهما دينه
٢٥١ ص
(١٨٨)
مسألة 17 لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل
٢٥٣ ص
(١٨٩)
مسألة 18 الرهن لازم من جهة الراهن، و جائز من طرف المرتهن
٢٥٤ ص
(١٩٠)
مسألة 19 لا يجوز للرّاهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن
٢٥٦ ص
(١٩١)
مسألة 20 لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن
٢٥٧ ص
(١٩٢)
مسألة 21 منافع الرهن كالسكنى و الركوب
٢٥٨ ص
(١٩٣)
مسألة 22 لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صحّ
٢٥٩ ص
(١٩٤)
مسألة 23 لو كان الدّين حالّا، أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه
٢٥٩ ص
(١٩٥)
مسألة 24 لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه
٢٦٠ ص
(١٩٦)
مسألة 25 لو و فى بيع بعض الرهن بالدّين اقتصر عليه على الأحوط
٢٦٢ ص
(١٩٧)
مسألة 26 لو كان الرهن من مستثنيات الدّين
٢٦٢ ص
(١٩٨)
مسألة 27 لو كان الراهن مفلّسا، أو مات و عليه ديون للناس
٢٦٣ ص
(١٩٩)
مسألة 28 الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ و تفريط
٢٦٣ ص
(٢٠٠)
مسألة 29 لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن
٢٦٤ ص
(٢٠١)
مسألة 30 لو ظهر للمرتهن أمارات الموت
٢٦٥ ص
(٢٠٢)
مسألة 31 لو كان عنده رهن قبل موته، ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته- لا تفصيلا و لا إجمالا
٢٦٦ ص
(٢٠٣)
مسألة 32 لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن، و دينارا آخر منه بلا رهن، ثمّ دفع إليه دينارا بنيّة الوفاء
٢٦٧ ص
(٢٠٤)
كتاب الحجر
٢٦٩ ص
(٢٠٥)
تعريف الحجر
٢٧١ ص
(٢٠٦)
القول في الصغر
٢٧٢ ص
(٢٠٧)
مسألة 1 الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرّفاته في أمواله
٢٧٢ ص
(٢٠٨)
مسألة 2 كما أنّ الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله، كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمّته
٢٧٣ ص
(٢٠٩)
مسألة 3 يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة
٢٧٥ ص
(٢١٠)
مسألة 4 لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي
٢٩٥ ص
(٢١١)
مسألة 5 ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه
٢٩٨ ص
(٢١٢)
مسألة 6 الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ
٣٠١ ص
(٢١٣)
مسألة 7 الأب و الجدّ مستقلّان في الولاية
٣٠٢ ص
(٢١٤)
مسألة 8 الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد
٣٠٣ ص
(٢١٥)
مسألة 9 يجوز للوليّ بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة
٣٠٣ ص
(٢١٦)
مسألة 10 يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته
٣٠٤ ص
(٢١٧)
مسألة 11 يجوز للوليّ تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة
٣٠٥ ص
(٢١٨)
مسألة 12 يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله
٣٠٥ ص
(٢١٩)
مسألة 13 لو كان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة
٣٠٦ ص
(٢٢٠)
مسألة 14 المجنون كالصغير في جميع ما ذكر نعم، لو تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده
٣٠٧ ص
(٢٢١)
مسألة 15 ينفق الوليّ على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير
٣٠٨ ص
(٢٢٢)
مسألة 16 لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق
٣٠٨ ص
(٢٢٣)
القول في السفه
٣٠٩ ص
(٢٢٤)
مسألة 1 الولاية على السفيه للأب و الجدّ و وصيّهما إذا بلغ سفيها
٣١٠ ص
(٢٢٥)
مسألة 2 كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته
٣١١ ص
(٢٢٦)
مسألة 3 معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله
٣١٢ ص
(٢٢٧)
مسألة 4 لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته
٣١٢ ص
(٢٢٨)
مسألة 5 لو وكّله غيره في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز
٣١٣ ص
(٢٢٩)
مسألة 6 لو حلف السفيه أو نذر على فعل شي ء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد
٣١٤ ص
(٢٣٠)
مسألة 7 لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه
٣١٥ ص
(٢٣١)
مسألة 8 لو اطّلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته
٣١٥ ص
(٢٣٢)
مسألة 9 لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى
٣١٦ ص
(٢٣٣)
مسألة 10 لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده
٣١٧ ص
(٢٣٤)
مسألة 11 لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه يجب اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد
٣١٨ ص
(٢٣٥)
القول في الفلس
٣١٩ ص
(٢٣٦)
مسألة 1 من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرّف فيها بأنواعه
٣١٩ ص
(٢٣٧)
مسألة 2 لا يجوز الحجر على المفلّس إلّا بشروط أربعة
٣٢١ ص
(٢٣٨)
مسألة 3 بعد ما تمّت الشرائط و حجر عليه الحاكم و حكم به، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله
٣٢٢ ص
(٢٣٩)
مسألة 4 إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
٣٢٣ ص
(٢٤٠)
مسألة 5 لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ و نفذ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء على الأقوى
٣٢٤ ص
(٢٤١)
مسألة 6 لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه
٣٢٤ ص
(٢٤٢)
مسألة 7 بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص و على نسبة ديونهم
٣٢٥ ص
(٢٤٣)
مسألة 8 إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمّته
٣٢٦ ص
(٢٤٤)
مسألة 9 الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور
٣٢٦ ص
(٢٤٥)
مسألة 10 يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدّين
٣٢٧ ص
(٢٤٦)
مسألة 11 لو كانت العين من مستثنيات الدّين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر
٣٢٧ ص
(٢٤٧)
مسألة 12 المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض
٣٢٨ ص
(٢٤٨)
مسألة 13 لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة
٣٢٩ ص
(٢٤٩)
مسألة 14 لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل
٣٢٩ ص
(٢٥٠)
مسألة 15 لو تعيّبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها
٣٣٠ ص
(٢٥١)
مسألة 16 لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثمّ فلّس، كان للبائع الرجوع إلى أرضه
٣٣٢ ص
(٢٥٢)
مسألة 17 لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتميّز فالأقرب بطلان حقّ البائع
٣٣٣ ص
(٢٥٣)
مسألة 18 لو اشترى غزلا فنسجه، أو دقيقا فخبزه، أو ثوبا فقصّره أو صبغه لم يبطل حقّ البائع من العين
٣٣٣ ص
(٢٥٤)
مسألة 19 غريم الميّت كغريم المفلّس
٣٣٤ ص
(٢٥٥)
مسألة 20 يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته
٣٣٤ ص
(٢٥٦)
مسألة 21 لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر
٣٣٥ ص
(٢٥٧)
القول في المرض
٣٣٧ ص
(٢٥٨)
مسألة 1 لا إشكال و لا خلاف في أنّ الواجبات المالية التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس و الزكاة و الكفّارات تخرج من الأصل
٣٤٦ ص
(٢٥٩)
مسألة 2 لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ
٣٤٧ ص
(٢٦٠)
مسألة 3 لو لم يعلم حال المقرّ، و أنّه كان متّهما أو مأمونا
٣٥٠ ص
(٢٦١)
مسألة 4 إنّما يحسب الثلث في الإقرار و نحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال
٣٥٠ ص
(٢٦٢)
مسألة 5 ما ذكر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة و نحوها
٣٥٢ ص
(٢٦٣)
مسألة 6 لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث
٣٥٢ ص
(٢٦٤)
كتاب الضمان
٣٥٥ ص
(٢٦٥)
مسائل الضمان
٣٥٧ ص
(٢٦٦)
مسألة 1 يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا
٣٥٩ ص
(٢٦٧)
مسألة 2 يشترط في صحّة الضمان امور
٣٥٩ ص
(٢٦٨)
مسألة 3 إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن
٣٦٣ ص
(٢٦٩)
مسألة 4 الضمان لازم من طرف الضامن، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا
٣٦٤ ص
(٢٧٠)
مسألة 5 يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن و المضمون له على الأقوى
٣٦٤ ص
(٢٧١)
مسألة 6 يجوز ضمان الدّين الحالّ حالّا و مؤجّلا
٣٦٥ ص
(٢٧٢)
مسألة 7 لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه
٣٦٥ ص
(٢٧٣)
مسألة 8 لو كان الضمان بإذن المضمون عنه
٣٦٦ ص
(٢٧٤)
مسألة 9 لو ضمن بالإذن الدّين المؤجّل مؤجّلا
٣٦٧ ص
(٢٧٥)
مسألة 10 لو دفع المضمون عنه الدّين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته
٣٦٨ ص
(٢٧٦)
مسألة 11 يجوز الترامي في الضمان
٣٦٩ ص
(٢٧٧)
مسألة 12 لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك
٣٧٠ ص
(٢٧٨)
مسألة 13 لو تمّ عقد الضمان على تمام الدّين
٣٧٢ ص
(٢٧٩)
مسألة 14 يجوز الضمان بغير جنس الدّين
٣٧٢ ص
(٢٨٠)
مسألة 15 كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم
٣٧٢ ص
(٢٨١)
مسألة 16 لو ادّعى شخص على آخر دينا
٣٧٣ ص
(٢٨٢)
مسألة 17 الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب
٣٧٤ ص
(٢٨٣)
مسألة 18 لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّا للغير
٣٧٥ ص
(٢٨٤)
مسألة 19 لو كان على الدّين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان
٣٧٦ ص
(٢٨٥)
مسألة 20 لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه، فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن
٣٧٦ ص
(٢٨٦)
كتاب الحوالة و الكفالة
٣٧٩ ص
(٢٨٧)
القول في الحوالة
٣٨١ ص
(٢٨٨)
مسألة 1 يشترط في صحّة الحوالة- مضافا إلى ما تقدّم- امور
٣٨٢ ص
(٢٨٩)
مسألة 2 لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدّين للمحيل
٣٨٤ ص
(٢٩٠)
مسألة 3 لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمّة المحيل، و بين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة
٣٨٥ ص
(٢٩١)
مسألة 4 لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدّين المحال به
٣٨٦ ص
(٢٩٢)
مسألة 5 إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشروط برئت ذمّة المحيل عن الدّين
٣٨٧ ص
(٢٩٣)
مسألة 6 لا يجب على المحتال قبول الحوالة
٣٨٨ ص
(٢٩٤)
مسألة 7 الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة إلّا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال
٣٨٩ ص
(٢٩٥)
مسألة 8 يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه و اتّحاد المحتال
٣٩٠ ص
(٢٩٦)
مسألة 9 لو قضى المحيل الدّين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه
٣٩٠ ص
(٢٩٧)
مسألة 10 لو أحال على برئ و قبل المحال عليه، هل له الرجوع على المحيل بمجرّده، أو ليس له إلّا بعد أداء الدّين للمحتال؟
٣٩١ ص
(٢٩٨)
مسألة 11 لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري
٣٩١ ص
(٢٩٩)
مسألة 12 إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال
٣٩٢ ص
(٣٠٠)
القول في الكفالة
٣٩٣ ص
(٣٠١)
مسألة 1 يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكّن من الإحضار
٣٩٣ ص
(٣٠٢)
مسألة 2 لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له
٣٩٤ ص
(٣٠٣)
مسألة 3 كلّ من عليه حقّ ماليّ صحّت الكفالة ببدنه
٣٩٥ ص
(٣٠٤)
مسألة 4 يصحّ إيقاع الكفالة حالّة لو كان الحقّ ثابتا على المكفول كذلك و مؤجّلة
٣٩٦ ص
(٣٠٥)
مسألة 5 عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلّا بالإقالة
٣٩٧ ص
(٣٠٦)
مسألة 6 إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط، جاز مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة
٣٩٨ ص
(٣٠٧)
مسألة 7 لو لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال
٤٠٠ ص
(٣٠٨)
مسألة 8 لو عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن
٤٠١ ص
(٣٠٩)
مسألة 9 يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
٤٠٢ ص
(٣١٠)
مسألة 10 تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليمه نفسه تامّا عن قبل الكفيل
٤٠٣ ص
(٣١١)
مسألة 11 لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة
٤٠٤ ص
(٣١٢)
مسألة 12 لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة
٤٠٥ ص
(٣١٣)
مسألة 13 من خلّى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره
٤٠٥ ص
(٣١٤)
مسألة 14 يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل آخر، و يكفل هذا آخر و هكذا
٤٠٧ ص
(٣١٥)
مسألة 15 يكره التعرّض للكفالات
٤٠٧ ص
(٣١٦)
كتاب الوكالة
٤٠٩ ص
(٣١٧)
الوكالة
٤١١ ص
(٣١٨)
مسائل الوكالة
٤١٤ ص
(٣١٩)
مسألة 1 يشترط فيها على الأحوط التنجيز؛ بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شي ء
٤١٤ ص
(٣٢٠)
مسألة 2 يشترط في كلّ من الوكيل و الموكّل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٤١٤ ص
(٣٢١)
مسألة 3 لا يشترط في الوكيل الإسلام
٤١٦ ص
(٣٢٢)
مسألة 4 تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه
٤١٦ ص
(٣٢٣)
مسألة 5 لو جوّزنا للصبي بعض التصرّفات في ماله- كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين- جاز له التوكيل فيما جاز له
٤١٧ ص
(٣٢٤)
مسألة 6 ما كان شرطا في الموكّل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة
٤١٧ ص
(٣٢٥)
مسألة 7 يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغا في نفسه، و أن يكون للموكّل سلطنة شرعا على إيقاعه
٤١٨ ص
(٣٢٦)
مسألة 8 لو لم يتمكّن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل
٤١٨ ص
(٣٢٧)
مسألة 9 يشترط في الموكّل فيه أن يكون قابلا للتفويض إلى الغير
٤٢٠ ص
(٣٢٨)
مسألة 10 يصحّ التوكيل في جميع العقود
٤٢١ ص
(٣٢٩)
مسألة 11 يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما
٤٢٣ ص
(٣٣٠)
مسألة 12 يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا
٤٢٣ ص
(٣٣١)
مسألة 13 تجوز الوكالة في حيازة المباح، كالاستقاء و الاحتطاب و غيرهما
٤٢٤ ص
(٣٣٢)
مسألة 14 يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما
٤٢٤ ص
(٣٣٣)
مسألة 15 الوكالة إمّا خاصّة، و إمّا عامّة، و إمّا مطلقة
٤٢٥ ص
(٣٣٤)
مسألة 16 لا بدّ أن يقتصر الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا
٤٢٦ ص
(٣٣٥)
مسألة 17 لو خالف الوكيل و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة
٤٢٧ ص
(٣٣٦)
مسألة 18 يجوز للولي كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية عليه
٤٢٨ ص
(٣٣٧)
مسألة 19 لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه
٤٢٨ ص
(٣٣٨)
مسألة 20 لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكّل كان في عرض الأوّل
٤٢٩ ص
(٣٣٩)
مسألة 21 يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد
٤٣٠ ص
(٣٤٠)
مسألة 22 الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل و غيبته
٤٣١ ص
(٣٤١)
مسألة 23 تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكّل و إن لم يعلم الوكيل بموته
٤٣٢ ص
(٣٤٢)
مسألة 24 يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة لكلّ من المدّعي و المدّعى عليه
٤٣٢ ص
(٣٤٣)
مسألة 25 وكيل المدّعي وظيفته بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم
٤٣٣ ص
(٣٤٤)
مسألة 26 لو ادّعى منكر الدّين مثلا في أثناء مدافعة وكيله عنه، الأداء أو الإبراء
٤٣٣ ص
(٣٤٥)
مسألة 27 لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله
٤٣٤ ص
(٣٤٦)
مسألة 28 الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه
٤٣٥ ص
(٣٤٧)
مسألة 29 يجوز أن يوكّل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الامور
٤٣٥ ص
(٣٤٨)
مسألة 30 لو وكّل رجل وكيلا بحضور الحاكم- في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا
٤٣٦ ص
(٣٤٩)
مسألة 31 لو وكّله في الدعوى و تثبيت حقّه على خصمه لم يكن له بعد الإثبات قبض الحقّ
٤٣٧ ص
(٣٥٠)
مسألة 32 لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره فجحده من عليه الحقّ
٤٣٧ ص
(٣٥١)
مسألة 33 يجوز التوكيل بجعل و بغيره، و إنّما يستحقّ الجعل في الأوّل بتسليم العمل الموكّل فيه
٤٣٨ ص
(٣٥٢)
مسألة 34 لو وكّله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء
٤٣٨ ص
(٣٥٣)
مسألة 35 لو وكّله في استيفاء دينه من زيد فجاء إليه للمطالبة
٤٣٩ ص
(٣٥٤)
مسألة 36 الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التعدّي
٤٤٠ ص
(٣٥٥)
مسألة 37 لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل
٤٤٠ ص
(٣٥٦)
مسألة 38 لو وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره، أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال
٤٤١ ص
(٣٥٧)
مسألة 39 لو اختلفا في التوكيل فالقول قول منكره
٤٤١ ص
(٣٥٨)
كتاب الإقرار
٤٤٥ ص
(٣٥٩)
الإقرار
٤٤٧ ص
(٣٦٠)
مسائل الإقرار
٤٤٨ ص
(٣٦١)
مسألة 1 يعتبر في صحّة الإقرار- بل في حقيقته و أخذ المقرّ بإقراره- كونه دالّا على الإخبار المزبورة بالصراحة أو الظهور
٤٤٨ ص
(٣٦٢)
مسألة 2 لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء، أو كونه مقصودا بالإفادة
٤٤٩ ص
(٣٦٣)
مسألة 3 يشترط في المقرّ به أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في إخباره كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه و مطالبته به
٤٥٠ ص
(٣٦٤)
مسألة 4 إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ و يمضي عليه فيما يكون ضررا عليه
٤٥٠ ص
(٣٦٥)
مسألة 5 يصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم، و يقبل من المقرّ و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام
٤٥١ ص
(٣٦٦)
مسألة 6 لو قال «لك أحد هذين» ممّا كان تحت يده
٤٥٢ ص
(٣٦٧)
مسألة 7 كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا يضرّان في المقرّ له
٤٥٣ ص
(٣٦٨)
مسألة 8 يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٤٥٤ ص
(٣٦٩)
مسألة 9 إن أقرّ السفيه المحجور عليه بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل
٤٥٥ ص
(٣٧٠)
مسألة 10 يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا و لاحقا
٤٥٦ ص
(٣٧١)
مسألة 11 لو ادّعى الصبيّ البلوغ
٤٥٦ ص
(٣٧٢)
مسألة 12 يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق
٤٥٧ ص
(٣٧٣)
مسألة 13 لو كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره
٤٥٨ ص
(٣٧٤)
مسألة 14 لو أقرّ بشي ء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه، يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه
٤٥٩ ص
(٣٧٥)
مسألة 15 ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي
٤٦٠ ص
(٣٧٦)
مسألة 16 لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر
٤٦١ ص
(٣٧٧)
مسألة 17 من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب
٤٦٢ ص
(٣٧٨)
مسألة 18 لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر
٤٦٤ ص
(٣٧٩)
مسألة 19 لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به
٤٦٤ ص
(٣٨٠)
مسألة 20 لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له،
٤٦٤ ص
(٣٨١)
مسألة 21 لو مات صبي مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته، فمع إمكانه و عدم منازع له يثبت نسبه
٤٦٥ ص
(٣٨٢)
مسألة 22 لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشي ء من ماله للغير
٤٦٥ ص
(٣٨٣)
كتاب الهبة
٤٦٧ ص
(٣٨٤)
الهبة
٤٦٩ ص
(٣٨٥)
مسائل الهبة
٤٧٠ ص
(٣٨٦)
مسألة 1 يشترط في كلّ من الواهب و الموهوب له القابل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٤٧٠ ص
(٣٨٧)
مسألة 2 يشترط في الموهوب أن يكون عينا، فلا تصحّ هبة المنافع
٤٧٠ ص
(٣٨٨)
مسألة 3 يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد
٤٧٢ ص
(٣٨٩)
مسألة 4 القبض في الهبة كالقبض في البيع
٤٧٤ ص
(٣٩٠)
مسألة 5 يجوز هبة المشاع
٤٧٥ ص
(٣٩١)
مسألة 6 لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد
٤٧٦ ص
(٣٩٢)
مسألة 7 لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب إلى ورثته
٤٧٦ ص
(٣٩٣)
مسألة 8 إذا تمّت الهبة بالقبض
٤٧٧ ص
(٣٩٤)
مسألة 9 يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة
٤٨٣ ص
(٣٩٥)
مسألة 10 فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ و البعض
٤٨٤ ص
(٣٩٦)
مسألة 11 الهبة إمّا معوّضة أو غير معوّضة
٤٨٤ ص
(٣٩٧)
مسألة 12 لو وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض
٤٨٥ ص
(٣٩٨)
مسألة 13 لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض
٤٨٥ ص
(٣٩٩)
مسألة 14 لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن
٤٨٦ ص
(٤٠٠)
مسألة 15 الظاهر أنّه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة
٤٨٧ ص
(٤٠١)
مسألة 16 لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له
٤٨٧ ص
(٤٠٢)
مسألة 17 لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة
٤٨٨ ص
(٤٠٣)
مسألة 18 لو باع الواهب العين الموهوبة
٤٨٩ ص
(٤٠٤)
مسألة 19 الرجوع إمّا بالقول، كأن يقول «رجعت» و ما يفيد معناه، و إمّا بالفعل
٤٩٠ ص
(٤٠٥)
مسألة 20 لا يشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب
٤٩٠ ص
(٤٠٦)
مسألة 21 يستحبّ العطية للأرحام الذين أمر اللّه تعالى أكيدا بصلتهم، و نهى شديدا عن قطيعتهم
٤٩١ ص
(٤٠٧)
مسألة 22 يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية على كراهية
٤٩٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص

تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٩ - مسألة ٣ يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة

..........

منها: صحيحة ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة، و تقام عليه و يؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك، قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامّة، و اخذ بها و اخذت له، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟

قال: إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء و البيع، و اقيمت عليها الحدود التامّة، و اخذ لها بها، قال: و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع، و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك‌ [١].

و الإشكال في حمزة مندفع بكونه من آل أعين المعلوم جلالتهم و علوّ شأنهم في الشيعة كثير الرواية قدّس سرّه، مع أنّ رواية جماعة من الأجلّاء عنه تكشف عن وثاقته و إن لم يكن مصرّحا بها، و قد ذكرنا نظير ذلك في صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور المشهورة الواردة في تعريف العدالة و بيان الأمارة الشرعيّة عليها [٢]، و بمثله يرتفع الإشكال عن عبد العزيز غير المصرّح بوثاقته.

و منها: رواية يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، و زوّجت، و اقيمت عليها الحدود التامّة، لها و عليها. قال:


[١] الكافي: ٧/ ١٩٧ ح ١، مستطرفات السرائر: ٨٦ ذح ٣٤، و عنهما الوسائل: ١/ ٤٣، أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ٢.

[٢] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الاجتهاد و التقليد، أوائل مسألة ٢٩.