تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٨ - مسألة ٨ إذا تمّت الهبة بالقبض
..........
الواهب بقاء ملكيّته- يدلّ على اللزوم مثل:
صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: الهبة و النحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز، إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها [١].
و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و عبد اللّه بن سليمان جميعا قالا: سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة، و الذي يثاب عن هبته و يرجع في غير ذلك إن شاء [٢].
و من الواضح أنّ المراد بقوله عليه السّلام: «تجوز» هو اللزوم و النفوذ؛ لمقابلته مع جواز الرجوع.
و أمّا ما يدلّ على عدم اللزوم فمثل:
رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال: أمّا ما تصدّق به للّه فلا، و أمّا الهبة و النحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة [٣].
و إطلاق صحيحة جميل و الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، و إلّا فليس له [٤]. فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين
[١] الكافي: ٧/ ٣١ ح ٧، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٥٦ ح ٦٤٣، و ص ١٣٥ ح ٥٦٩، الاستبصار: ٤/ ١٠٨ ح ٤١٠، و ص ١٠١ ح ٣٨٧، و عنها الوسائل: ١٩/ ٢٣٧، كتاب الهبات ب ٦ ح ٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٥٥ ح ٦٣٦، الاستبصار: ٤/ ١٠٨/ ح ٤١٤، و عنهما الوسائل: ١٩/ ٢٣٧، كتاب الهبات ب ٦ ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٥٧ ح ٦٤٥ و ص ١٥٥ ح ٦٣٧، الاستبصار: ٤/ ١٠٦ ح ٤٠٤، و عنهما الوسائل: ١٩/ ٢٣٨، كتاب الهبات ب ٦ ح ٣.
[٤] الكافي: ٧/ ٣٢ ح ١١، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٥٣ ح ٦٢٧، الاستبصار: ٤/ ١٠٨ ح ٤١٢، و عنها الوسائل: ١٩/ ٢٤١، كتاب الهبات ب ٨ ح ١.