تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٠ - مسألة ٤ إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ و يمضي عليه فيما يكون ضررا عليه
[مسألة ٣: يشترط في المقرّ به أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في إخباره كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه و مطالبته به]
مسألة ٣: يشترط في المقرّ به أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في إخباره كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه و مطالبته به؛ بأن يكون مالا في ذمّته؛ عينا أو منفعة أو عملا، أو ملكا تحت يده، أو حقّا يجوز مطالبته، كحقّ الشفعة و الخيار و القصاص، و حقّ الاستطراق في درب مثلا، و إجراء الماء في نهر، و نصب الميزاب في ملك، و وضع الجذوع على حائط، أو يكون نسبا أوجب نقصا في الميراث، أو حرمانا في حقّ المقرّ و غير ذلك، أو كان للمقرّ به حكم و أثر؛ كالإقرار بما يوجب الحدّ (١).
[مسألة ٤: إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ و يمضي عليه فيما يكون ضررا عليه]
مسألة ٤: إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ و يمضي عليه فيما يكون ضررا عليه، لا بالنسبة إلى غيره، و لا فيما يكون فيه نفع له، فإن أقرّ بابوّة شخص له و لم يصدّقه و لم ينكره، يمضي إقراره في وجوب النفقة عليه، لا في نفقته على (١) يشترط في الأمر الذي أقرّ به و في نفوذه أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في إخباره و حكايته كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه و مطالبته به؛ بأن يكون مالا في ذمّته أعمّ من أن تكون عينا، كما إذا أقرّ بسرقة مال زيد مثلا، أو منفعة أو عملا، ككونه أجيرا له و قد بذل الاجرة، أو استؤجر لخياطة ثوبه كذلك، أو ملكا تحت يده؛ كالإقرار بأنّ الدار التي هي فيه لزيد، أو يكون حقّا يجوز للمقرّ له مطالبته؛ كحقّ الشفعة و حقّ الخيار و حقّ القصاص، حتّى حقّ الاستطراق في درب مثلا، و الأمثلة الاخرى المذكورة في المتن، أو يكون نسبا موجبا للنقص في الميراث، كما إذا كان ابنا واحدا ظاهرا و أقرّ بابن آخر له، و الثاني كما إذا أقرّ بالاخوّة مع كونه ابنا للميّت ظاهرا، أو يكون للمقرّ به أثر شرعي كالإقرار بما يوجب الحدّ.