تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٦ - مسألة ١٦ لا بدّ أن يقتصر الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا
[مسألة ١٦: لا بدّ أن يقتصر الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا]
مسألة ١٦: لا بدّ أن يقتصر الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا و لو بمعونة قرائن حاليّة أو مقاليّة، و لو كانت هي العادة الجارية على أنّ التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر؛ كما لو سلّم إليه المبيع و وكّله في بيعه، أو سلّم إليه الثمن و وكّله في الشراء. و بالجملة: لا بدّ في صحّة التصرّف من شمول الوكالة له (١).
الثانية: ما إذا كانت بنحو العموم، إمّا من جهة التصرّف دون المتعلّق، أو بالعكس، أو من كلتا الجهتين، كالأمثلة المذكورة في المتن.
الثالثة: ما إذا كانت بنحو الإطلاق، تارة من جهة التصرّف دون المتعلّق، و اخرى بالعكس، و ثالثة من كلتا الجهتين كالأمثلة المذكورة في المتن، و لا إشكال في صحّة هاتين الصورتين أيضا.
الرابعة: ما إذا كان التوكيل بنحو التخيير بين امور؛ إمّا في التصرّف دون المتعلّق، و إمّا في المتعلّق فقط، و في المتن إشعار بعدم جواز التخيير من كلتا الجهتين:
التصرّف و المتعلّق، و الظاهر أنّه لا مانع من صحّته أيضا؛ لأنّه لا مانع من أن يوكّله بنحو التخيير في التصرّف في إحدى هاتين الدارين بأيّ نحو من التصرّف، أو التصرّف في الدار الاخرى كذلك، و الفرق بينه و بين صورة العموم أو الإطلاق واضح، و لأجله لا يرجع هذا الفرض إلى الصور الاخرى، فتدبّر جيّدا.
(١) لا شبهة في لزوم اقتصار الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما يشمله عقد الوكالة، إمّا بالصراحة أو بالظهور، و لو كان منشؤه القرائن؛ لأنّ أصالة الظهور المعتمد عليها عند العقلاء أعمّ من أصالة الحقيقة كما قرّر في محلّه، و هذه القرائن أعمّ من أن تكون مقالية أو حاليّة، و لو كانت هي العادة الجارية على أنّ