تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٤ - مسألة ١٤ يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما
[مسألة ١٣: تجوز الوكالة في حيازة المباح، كالاستقاء و الاحتطاب و غيرهما]
مسألة ١٣: تجوز الوكالة في حيازة المباح، كالاستقاء و الاحتطاب و غيرهما، فإذا وكّل شخصا فيها و قد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكا له (١).
[مسألة ١٤: يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما]
مسألة ١٤: يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما، فلو قال: «وكّلتك على أمر من الامور» لم يصحّ. نعم، لا بأس بالتعميم و الإطلاق كما يأتي (٢).
(١) تجوز الوكالة في حيازة المباح؛ كالاستقاء و الاحتطاب و نحوهما، و قد عرفت [١] أنّه لو استؤجر بقيد المباشرة فوكّل وكيلا في ذلك لا يمنع قيد المباشرة عن تحقّق الحيازة المذكورة؛ لعدم استلزام القيد المذكور لزوال الإباحة العامّة، بخلاف مثل خياطة الثوب، و قد فرّع على عنوان أصل المسألة بأنّه لو حاز الوكيل بعنوان الوكالة عنه صار ملكا للموكّل.
(٢) يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما، فلو قال:
«وكّلتك على أمر من الامور» لم يصحّ بلا إشكال، و أمّا لو قال: «وكّلتك في تزويج إحدى هاتين المرأتين» فلا دليل على بطلانه، و قد ورد في قصّة شعيب خطابا لموسى إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ [٢]. نعم، لا بأس بالتعميم و الإطلاق كما مرّ [٣] و يأتي إن شاء اللّه تعالى.
[١] في ص ٤٢٠.
[٢] سورة القصص: ٢٨/ ٢٧.
[٣] في ص ٤١٩- ٤٢٠.