تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو...
(١)
(شكر و تقدير)
٥ ص
(٢)
كتاب المضاربة
٧ ص
(٣)
تعريف المضاربة
٩ ص
(٤)
شرائط المضاربة
١٣ ص
(٥)
مسألة 1 يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار
١٣ ص
(٦)
مسألة 2 يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة
٢٤ ص
(٧)
مسائل المضاربة
٢٦ ص
(٨)
مسألة 3 الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها
٢٦ ص
(٩)
مسألة 4 لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحدا في استيفائه
٢٦ ص
(١٠)
مسألة 5 لو دفع إليه عروضا و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة لم تصحّ
٢٧ ص
(١١)
مسألة 6 لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا
٢٨ ص
(١٢)
مسألة 7 لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما
٢٩ ص
(١٣)
مسألة 8 تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز
٣٠ ص
(١٤)
مسألة 9 لا فرق بين أن يقول «خذ هذا المال قراضا و لكلّ منّا نصف الربح» و أن يقول « و الربح بيننا»
٣٠ ص
(١٥)
مسألة 10 يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال واحد
٣١ ص
(١٦)
مسألة 11 المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكلّ منهما فسخها
٣٤ ص
(١٧)
مسألة 12 الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة
٣٦ ص
(١٨)
مسألة 13 تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل
٣٧ ص
(١٩)
مسألة 14 العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلّا مع التعدّي أو التفريط
٣٨ ص
(٢٠)
مسألة 15 يجب على العامل- بعد عقد المضاربة- القيام بوظيفته
٤٢ ص
(٢١)
مسألة 16 مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على ما يراه من المصلحة
٤٣ ص
(٢٢)
مسألة 17 لا يجوز للعامل خلط رأس بمال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك عموما أو خصوصا
٤٨ ص
(٢٣)
مسألة 18 لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة
٤٨ ص
(٢٤)
مسألة 19 ليس للعامل أن يسافر بالمال- برّا و بحرا- و الاتّجار به في بلاد اخر غير بلد المال إلّا مع إذن المالك
٤٩ ص
(٢٥)
مسألة 20 ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض
٥٠ ص
(٢٦)
مسألة 21 المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي
٥١ ص
(٢٧)
مسألة 22 لو كان عاملا لاثنين أو أزيد، أو عاملا لنفسه و غيره
٥٣ ص
(٢٨)
مسألة 23 لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة
٥٤ ص
(٢٩)
مسألة 24 الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة
٥٤ ص
(٣٠)
مسألة 25 لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار
٥٨ ص
(٣١)
مسألة 26 الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا
٦٠ ص
(٣٢)
مسألة 27 الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره
٦٠ ص
(٣٣)
مسألة 28 لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية
٦٣ ص
(٣٤)
مسألة 29 كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف
٦٥ ص
(٣٥)
مسألة 30 لو حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة
٦٧ ص
(٣٦)
مسألة 31 لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟
٧٠ ص
(٣٧)
مسألة 32 لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
٧١ ص
(٣٨)
مسألة 33 لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
٧١ ص
(٣٩)
مسألة 34 لو ضارب بمال الغير من دون وكالة و لا ولاية وقع فضوليّا
٧٣ ص
(٤٠)
مسألة 35 لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتّجار به و تعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه
٧٦ ص
(٤١)
مسألة 36 لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدّين في ذمّة المالك
٧٦ ص
(٤٢)
مسألة 37 لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه و عامل بها
٧٧ ص
(٤٣)
مسألة 38 لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا، ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصّته
٧٨ ص
(٤٤)
مسألة 39 لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم تكن بيّنة قدّم قول العامل
٧٩ ص
(٤٥)
مسألة 40 لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة، أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون ذلك مضمونا عليه، و ادّعى المالك خلافه و لم تكن بيّنة
٨٠ ص
(٤٦)
مسألة 41 لو اختلفا في الربح و لم تكن بيّنة قدّم قول العامل
٨٠ ص
(٤٧)
مسألة 42 لو اختلفا في نصيب العامل من الربح؛ و أنّه النصف مثلا أو الثلث و لم تكن بيّنة
٨٠ ص
(٤٨)
مسألة 43 لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ
٨١ ص
(٤٩)
مسألة 44 لو ادّعى ردّ المال إلى المالك و أنكره
٨٢ ص
(٥٠)
مسألة 45 لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح
٨٢ ص
(٥١)
مسألة 47 لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة
٨٣ ص
(٥٢)
مسألة 48 يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال و جعل الجعل حصّة من الربح
٨٤ ص
(٥٣)
مسألة 49 يجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة
٨٥ ص
(٥٤)
مسألة 50 لو مات العامل و كان عنده مال المضاربة
٨٦ ص
(٥٥)
كتاب الشركة
٩١ ص
(٥٦)
مسائل الشركة
٩٣ ص
(٥٧)
مسألة 1 الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعيّة الحقيقيّة
٩٤ ص
(٥٨)
مسألة 2 لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين
٩٧ ص
(٥٩)
مسألة 3 كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم؛ و هو كون شي ء واحد لاثنين أو أزيد، تطلق أيضا على معنى آخر؛ و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد
٩٩ ص
(٦٠)
مسألة 4 يعتبر في الشركة العقدية كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة
١٠٢ ص
(٦١)
مسألة 5 لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال
١٠٢ ص
(٦٢)
مسألة 6 لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باجرة معيّنة
١٠٥ ص
(٦٣)
مسألة 7 يشترط في عقد الشركة العنانية أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجا امتزاجا رافعا للتميّز قبل العقد أو بعده
١٠٦ ص
(٦٤)
مسألة 8 لا يقتضي عقد الشركة و لا إطلاقه جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب
١٠٧ ص
(٦٥)
مسألة 9 حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ، يقتصر على المتعارف
١٠٨ ص
(٦٦)
مسألة 10 إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما
١٠٩ ص
(٦٧)
مسألة 11 العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إلّا مع التعدّي أو التفريط
١١٢ ص
(٦٨)
مسألة 12 عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ
١١٢ ص
(٦٩)
مسألة 13 لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم
١١٣ ص
(٧٠)
مسألة 14 لو تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة
١١٤ ص
(٧١)
القول في القسمة
١١٥ ص
(٧٢)
مسألة 1 لا بدّ في القسمة من تعديل السهام
١١٦ ص
(٧٣)
مسألة 2 الظاهر إمكان جريان قسمة الردّ في جميع صور الشركة ممّا يمكن فيها التقسيم
١١٨ ص
(٧٤)
مسألة 3 لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة
١١٩ ص
(٧٥)
مسألة 4 لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها
١٢٠ ص
(٧٦)
مسألة 5 لو اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل، و أمكن قسمتها إفرازا
١٢١ ص
(٧٧)
مسألة 6 لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة اجبر الباقون
١٢٢ ص
(٧٨)
مسألة 7 لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار
١٢٣ ص
(٧٩)
مسألة 8 لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع
١٢٣ ص
(٨٠)
مسألة 9 لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة
١٢٤ ص
(٨١)
مسألة 10 لو كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع
١٢٥ ص
(٨٢)
مسألة 11 لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى
١٢٦ ص
(٨٣)
مسألة 12 يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين
١٢٦ ص
(٨٤)
مسألة 13 لا بدّ في القسمة من تعديل السّهام ثمّ القرعة
١٢٧ ص
(٨٥)
مسألة 14 الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة، و إنّما تكون منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمين
١٢٩ ص
(٨٦)
مسألة 15 الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم
١٣٠ ص
(٨٧)
مسألة 16 لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة
١٣١ ص
(٨٨)
مسألة 17 القسمة في الأعيان بعد التماميّة و الإقراع لازمة
١٣٢ ص
(٨٩)
مسألة 18 لا تشرع القسمة في الديون المشتركة
١٣٢ ص
(٩٠)
مسألة 19 لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر
١٣٤ ص
(٩١)
مسألة 20 لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت
١٣٤ ص
(٩٢)
مسألة 21 لا تجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلّا إذا وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى خرابه
١٣٥ ص
(٩٣)
كتاب المزارعة
١٣٧ ص
(٩٤)
مسائل المزارعة
١٣٩ ص
(٩٥)
مسألة 1 يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين أمور
١٤٠ ص
(٩٦)
مسألة 2 لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
١٤٥ ص
(٩٧)
مسألة 3 إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عامّا بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلا
١٤٧ ص
(٩٨)
مسألة 4 لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج، أو بعد إخراج البذر لباذله
١٤٧ ص
(٩٩)
مسألة 5 لو انقضت المدّة المعيّنة و لم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه و لو بالاجرة
١٤٨ ص
(١٠٠)
مسألة 6 لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة، فهل يضمن اجرة المثل أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين، أو لا يضمن شيئا؟
١٤٩ ص
(١٠١)
مسألة 7 لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلا، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر و نحوه
١٥١ ص
(١٠٢)
مسألة 8 لو عيّن المالك نوعا من الزرع كالحنطة مثلا فزرع غيره ببذره
١٥٢ ص
(١٠٣)
مسألة 9 الظاهر صحّة جعل الأرض و العمل من أحدهما و البذر و العوامل من الآخر
١٥٤ ص
(١٠٤)
مسألة 10 يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه
١٥٦ ص
(١٠٥)
مسألة 11 عقد المزارعة لازم من الطرفين
١٥٨ ص
(١٠٦)
مسألة 12 لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين
١٥٨ ص
(١٠٧)
مسألة 13 لو تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض
١٥٩ ص
(١٠٨)
مسألة 14 كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل الواقع بينهما
١٦٠ ص
(١٠٩)
مسألة 15 خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع لا الزارع
١٦٢ ص
(١١٠)
مسألة 16 يجوز لكلّ من الزارع و المالك عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن من حاصله بالتراضي
١٦٣ ص
(١١١)
مسألة 17 لو بقيت في الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة
١٦٥ ص
(١١٢)
مسألة 18 تجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها على أن يعمّرها و يصلحها
١٦٦ ص
(١١٣)
كتاب المساقاة
١٦٧ ص
(١١٤)
مسائل المساقاة
١٦٩ ص
(١١٥)
مسألة 1 لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
١٧١ ص
(١١٦)
مسألة 2 لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف و نحوه
١٧٣ ص
(١١٧)
مسألة 3 تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة
١٧٤ ص
(١١٨)
مسألة 4 لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السّقي- لاستغنائها بماء السماء
١٧٤ ص
(١١٩)
مسألة 5 لو اشتمل البستان على أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر
١٧٥ ص
(١٢٠)
مسألة 6 من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها، أعمال كثيرة
١٧٦ ص
(١٢١)
مسألة 7 المساقاة لازمة من الطرفين
١٧٧ ص
(١٢٢)
مسألة 8 لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه
١٧٧ ص
(١٢٣)
مسألة 9 يجوز أن يشترط العامل مع الحصّة من الثمر شيئا آخر من نقد و غيره
١٧٩ ص
(١٢٤)
مسألة 10 كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك
١٧٩ ص
(١٢٥)
مسألة 11 يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره
١٨٠ ص
(١٢٦)
مسألة 12 المغارسة باطلة
١٨١ ص
(١٢٧)
مسألة 13 بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الاصول
١٨٣ ص
(١٢٨)
مسألة 14 الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي على المالك
١٨٤ ص
(١٢٩)
مسألة 15 لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّا بإذن المالك
١٨٥ ص
(١٣٠)
كتاب الدّين و القرض
١٨٧ ص
(١٣١)
تعريف الدين
١٨٩ ص
(١٣٢)
القول في أحكام الدّين
١٩١ ص
(١٣٣)
مسألة 1 الدّين إمّا حالّ، فللدائن مطالبته و اقتضاؤه
١٩١ ص
(١٣٤)
مسألة 2 لو كان الدّين حالّا أو مؤجّلا و قد حلّ أجله
١٩٣ ص
(١٣٥)
مسألة 3 قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون دينه الحالّ يجب على الدائن أخذه
١٩٤ ص
(١٣٦)
مسألة 4 يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّا كان أو ميّتا
١٩٦ ص
(١٣٧)
مسألة 5 لا يتعيّن الدّين فيما عيّنه المدين
١٩٧ ص
(١٣٨)
مسألة 6 يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون قبل حلول أجله، لا موت الدائن
١٩٧ ص
(١٣٩)
مسألة 7 لا يجوز بيع الدّين بالدّين على الأقوى فيما إذا كانا مؤجّلين و إن حلّ أجلهما
١٩٩ ص
(١٤٠)
مسألة 8 يجوز تعجيل الدّين المؤجّل بنقصان مع التراضي
٢٠١ ص
(١٤١)
مسألة 9 لا يجوز قسمة الدّين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعدّدة
٢٠٢ ص
(١٤٢)
مسألة 10 يجب على المديون عند حلول الدّين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة
٢٠٤ ص
(١٤٣)
مسألة 11 لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه، سكن ما احتاجه و باع ما فضل عنه
٢٠٤ ص
(١٤٤)
مسألة 12 لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه- و لم يكن سكناه فيها موجبا لمنقصة و حزازة- و له دار مملوكة
٢٠٥ ص
(١٤٥)
مسألة 13 إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدّين ما دام المديون حيّا
٢٠٦ ص
(١٤٦)
مسألة 14 معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدّين أنّه لا يجبر على بيعها
٢٠٦ ص
(١٤٧)
مسألة 15 لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلّا بأقلّ من قيمتها
٢٠٨ ص
(١٤٨)
مسألة 16 كما لا يجب على المعسر الأداء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء
٢٠٨ ص
(١٤٩)
مسألة 17 مماطلة الدائن مع القدرة معصية
٢٠٩ ص
(١٥٠)
القول في القرض
٢١٠ ص
(١٥١)
مسألة 1 يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، و تخفّ كراهته مع الحاجة
٢١٠ ص
(١٥٢)
مسألة 2 إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة، سيّما لذوي الحاجة
٢١٢ ص
(١٥٣)
مسألة 3 القرض عقد يحتاج إلى إيجاب
٢١٤ ص
(١٥٤)
مسألة 4 يعتبر في المال أن يكون عينا على الأحوط مملوكا
٢١٤ ص
(١٥٥)
مسألة 5 لا بدّ أن يقع القرض على معيّن
٢١٥ ص
(١٥٦)
مسألة 6 يشترط في صحّة القرض القبض و الإقباض
٢١٦ ص
(١٥٧)
مسألة 7 الأقوى أنّ القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه بالرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة
٢١٧ ص
(١٥٨)
مسألة 8 لو كان المال المقترض مثليّا- كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضّة تثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض
٢١٩ ص
(١٥٩)
مسألة 9 لا يجوز شرط الزيادة؛ بأن يقرض مالا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه
٢٢٠ ص
(١٦٠)
مسألة 10 لو أقرضه و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقلّ من قيمته
٢٢٢ ص
(١٦١)
مسألة 11 إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، و أمّا بدونه فلا بأس
٢٢٢ ص
(١٦٢)
مسألة 12 إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض
٢٢٣ ص
(١٦٣)
مسألة 13 القرض المشروط بالزيادة صحيح
٢٢٤ ص
(١٦٤)
مسألة 14 المال المقترض إن كان مثليا- كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير- كان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه
٢٢٦ ص
(١٦٥)
مسألة 15 يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه
٢٢٨ ص
(١٦٦)
مسألة 16 الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به
٢٢٨ ص
(١٦٧)
مسألة 17 لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معيّن صحّ
٢٢٩ ص
(١٦٨)
مسألة 18 يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن، أو الضامن، أو الكفيل
٢٣٠ ص
(١٦٩)
مسألة 19 لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها
٢٣٠ ص
(١٧٠)
كتاب الرّهن
٢٣٣ ص
(١٧١)
مسائل الرهن
٢٣٥ ص
(١٧٢)
مسألة 1 يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٢٣٦ ص
(١٧٣)
مسألة 2 يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه
٢٣٧ ص
(١٧٤)
مسألة 3 إنّما يعتبر القبض في الابتداء
٢٣٨ ص
(١٧٥)
مسألة 4 يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يصحّ بيعه و يمكن قبضه
٢٣٩ ص
(١٧٦)
مسألة 5 لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه
٢٤٠ ص
(١٧٧)
مسألة 6 لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلّا
٢٤١ ص
(١٧٨)
مسألة 7 لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدّين
٢٤١ ص
(١٧٩)
مسألة 8 لو كان الرهن على الدّين المؤجّل
٢٤٣ ص
(١٨٠)
مسألة 9 لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّنا
٢٤٤ ص
(١٨١)
مسألة 10 يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمّة لتحقّق موجبه
٢٤٦ ص
(١٨٢)
مسألة 11 كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التي في ذمّة المستأجر
٢٤٨ ص
(١٨٣)
مسألة 12 الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة
٢٤٩ ص
(١٨٤)
مسألة 13 لو اشترى شيئا بثمن في الذمّة
٢٤٩ ص
(١٨٥)
مسألة 14 لو رهن على دينه رهنا ثمّ استدان مالا آخر من المرتهن
٢٥٠ ص
(١٨٦)
مسألة 15 لو رهن شيئا عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضا باتّفاق من المرتهنين
٢٥١ ص
(١٨٧)
مسألة 16 لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما دينا، ثمّ رهنا عنده مالا مشتركا بينهما و لو بعقد واحد، ثمّ قضى أحدهما دينه
٢٥١ ص
(١٨٨)
مسألة 17 لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل
٢٥٣ ص
(١٨٩)
مسألة 18 الرهن لازم من جهة الراهن، و جائز من طرف المرتهن
٢٥٤ ص
(١٩٠)
مسألة 19 لا يجوز للرّاهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن
٢٥٦ ص
(١٩١)
مسألة 20 لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن
٢٥٧ ص
(١٩٢)
مسألة 21 منافع الرهن كالسكنى و الركوب
٢٥٨ ص
(١٩٣)
مسألة 22 لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صحّ
٢٥٩ ص
(١٩٤)
مسألة 23 لو كان الدّين حالّا، أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه
٢٥٩ ص
(١٩٥)
مسألة 24 لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه
٢٦٠ ص
(١٩٦)
مسألة 25 لو و فى بيع بعض الرهن بالدّين اقتصر عليه على الأحوط
٢٦٢ ص
(١٩٧)
مسألة 26 لو كان الرهن من مستثنيات الدّين
٢٦٢ ص
(١٩٨)
مسألة 27 لو كان الراهن مفلّسا، أو مات و عليه ديون للناس
٢٦٣ ص
(١٩٩)
مسألة 28 الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ و تفريط
٢٦٣ ص
(٢٠٠)
مسألة 29 لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن
٢٦٤ ص
(٢٠١)
مسألة 30 لو ظهر للمرتهن أمارات الموت
٢٦٥ ص
(٢٠٢)
مسألة 31 لو كان عنده رهن قبل موته، ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته- لا تفصيلا و لا إجمالا
٢٦٦ ص
(٢٠٣)
مسألة 32 لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن، و دينارا آخر منه بلا رهن، ثمّ دفع إليه دينارا بنيّة الوفاء
٢٦٧ ص
(٢٠٤)
كتاب الحجر
٢٦٩ ص
(٢٠٥)
تعريف الحجر
٢٧١ ص
(٢٠٦)
القول في الصغر
٢٧٢ ص
(٢٠٧)
مسألة 1 الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرّفاته في أمواله
٢٧٢ ص
(٢٠٨)
مسألة 2 كما أنّ الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله، كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمّته
٢٧٣ ص
(٢٠٩)
مسألة 3 يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة
٢٧٥ ص
(٢١٠)
مسألة 4 لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي
٢٩٥ ص
(٢١١)
مسألة 5 ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه
٢٩٨ ص
(٢١٢)
مسألة 6 الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ
٣٠١ ص
(٢١٣)
مسألة 7 الأب و الجدّ مستقلّان في الولاية
٣٠٢ ص
(٢١٤)
مسألة 8 الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد
٣٠٣ ص
(٢١٥)
مسألة 9 يجوز للوليّ بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة
٣٠٣ ص
(٢١٦)
مسألة 10 يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته
٣٠٤ ص
(٢١٧)
مسألة 11 يجوز للوليّ تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة
٣٠٥ ص
(٢١٨)
مسألة 12 يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله
٣٠٥ ص
(٢١٩)
مسألة 13 لو كان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة
٣٠٦ ص
(٢٢٠)
مسألة 14 المجنون كالصغير في جميع ما ذكر نعم، لو تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده
٣٠٧ ص
(٢٢١)
مسألة 15 ينفق الوليّ على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير
٣٠٨ ص
(٢٢٢)
مسألة 16 لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق
٣٠٨ ص
(٢٢٣)
القول في السفه
٣٠٩ ص
(٢٢٤)
مسألة 1 الولاية على السفيه للأب و الجدّ و وصيّهما إذا بلغ سفيها
٣١٠ ص
(٢٢٥)
مسألة 2 كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته
٣١١ ص
(٢٢٦)
مسألة 3 معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله
٣١٢ ص
(٢٢٧)
مسألة 4 لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته
٣١٢ ص
(٢٢٨)
مسألة 5 لو وكّله غيره في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز
٣١٣ ص
(٢٢٩)
مسألة 6 لو حلف السفيه أو نذر على فعل شي ء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد
٣١٤ ص
(٢٣٠)
مسألة 7 لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه
٣١٥ ص
(٢٣١)
مسألة 8 لو اطّلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته
٣١٥ ص
(٢٣٢)
مسألة 9 لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى
٣١٦ ص
(٢٣٣)
مسألة 10 لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده
٣١٧ ص
(٢٣٤)
مسألة 11 لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه يجب اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد
٣١٨ ص
(٢٣٥)
القول في الفلس
٣١٩ ص
(٢٣٦)
مسألة 1 من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرّف فيها بأنواعه
٣١٩ ص
(٢٣٧)
مسألة 2 لا يجوز الحجر على المفلّس إلّا بشروط أربعة
٣٢١ ص
(٢٣٨)
مسألة 3 بعد ما تمّت الشرائط و حجر عليه الحاكم و حكم به، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله
٣٢٢ ص
(٢٣٩)
مسألة 4 إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
٣٢٣ ص
(٢٤٠)
مسألة 5 لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ و نفذ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء على الأقوى
٣٢٤ ص
(٢٤١)
مسألة 6 لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه
٣٢٤ ص
(٢٤٢)
مسألة 7 بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص و على نسبة ديونهم
٣٢٥ ص
(٢٤٣)
مسألة 8 إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمّته
٣٢٦ ص
(٢٤٤)
مسألة 9 الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور
٣٢٦ ص
(٢٤٥)
مسألة 10 يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدّين
٣٢٧ ص
(٢٤٦)
مسألة 11 لو كانت العين من مستثنيات الدّين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر
٣٢٧ ص
(٢٤٧)
مسألة 12 المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض
٣٢٨ ص
(٢٤٨)
مسألة 13 لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة
٣٢٩ ص
(٢٤٩)
مسألة 14 لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل
٣٢٩ ص
(٢٥٠)
مسألة 15 لو تعيّبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها
٣٣٠ ص
(٢٥١)
مسألة 16 لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثمّ فلّس، كان للبائع الرجوع إلى أرضه
٣٣٢ ص
(٢٥٢)
مسألة 17 لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتميّز فالأقرب بطلان حقّ البائع
٣٣٣ ص
(٢٥٣)
مسألة 18 لو اشترى غزلا فنسجه، أو دقيقا فخبزه، أو ثوبا فقصّره أو صبغه لم يبطل حقّ البائع من العين
٣٣٣ ص
(٢٥٤)
مسألة 19 غريم الميّت كغريم المفلّس
٣٣٤ ص
(٢٥٥)
مسألة 20 يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته
٣٣٤ ص
(٢٥٦)
مسألة 21 لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر
٣٣٥ ص
(٢٥٧)
القول في المرض
٣٣٧ ص
(٢٥٨)
مسألة 1 لا إشكال و لا خلاف في أنّ الواجبات المالية التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس و الزكاة و الكفّارات تخرج من الأصل
٣٤٦ ص
(٢٥٩)
مسألة 2 لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ
٣٤٧ ص
(٢٦٠)
مسألة 3 لو لم يعلم حال المقرّ، و أنّه كان متّهما أو مأمونا
٣٥٠ ص
(٢٦١)
مسألة 4 إنّما يحسب الثلث في الإقرار و نحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال
٣٥٠ ص
(٢٦٢)
مسألة 5 ما ذكر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة و نحوها
٣٥٢ ص
(٢٦٣)
مسألة 6 لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث
٣٥٢ ص
(٢٦٤)
كتاب الضمان
٣٥٥ ص
(٢٦٥)
مسائل الضمان
٣٥٧ ص
(٢٦٦)
مسألة 1 يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا
٣٥٩ ص
(٢٦٧)
مسألة 2 يشترط في صحّة الضمان امور
٣٥٩ ص
(٢٦٨)
مسألة 3 إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن
٣٦٣ ص
(٢٦٩)
مسألة 4 الضمان لازم من طرف الضامن، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا
٣٦٤ ص
(٢٧٠)
مسألة 5 يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن و المضمون له على الأقوى
٣٦٤ ص
(٢٧١)
مسألة 6 يجوز ضمان الدّين الحالّ حالّا و مؤجّلا
٣٦٥ ص
(٢٧٢)
مسألة 7 لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه
٣٦٥ ص
(٢٧٣)
مسألة 8 لو كان الضمان بإذن المضمون عنه
٣٦٦ ص
(٢٧٤)
مسألة 9 لو ضمن بالإذن الدّين المؤجّل مؤجّلا
٣٦٧ ص
(٢٧٥)
مسألة 10 لو دفع المضمون عنه الدّين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته
٣٦٨ ص
(٢٧٦)
مسألة 11 يجوز الترامي في الضمان
٣٦٩ ص
(٢٧٧)
مسألة 12 لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك
٣٧٠ ص
(٢٧٨)
مسألة 13 لو تمّ عقد الضمان على تمام الدّين
٣٧٢ ص
(٢٧٩)
مسألة 14 يجوز الضمان بغير جنس الدّين
٣٧٢ ص
(٢٨٠)
مسألة 15 كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم
٣٧٢ ص
(٢٨١)
مسألة 16 لو ادّعى شخص على آخر دينا
٣٧٣ ص
(٢٨٢)
مسألة 17 الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب
٣٧٤ ص
(٢٨٣)
مسألة 18 لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّا للغير
٣٧٥ ص
(٢٨٤)
مسألة 19 لو كان على الدّين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان
٣٧٦ ص
(٢٨٥)
مسألة 20 لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه، فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن
٣٧٦ ص
(٢٨٦)
كتاب الحوالة و الكفالة
٣٧٩ ص
(٢٨٧)
القول في الحوالة
٣٨١ ص
(٢٨٨)
مسألة 1 يشترط في صحّة الحوالة- مضافا إلى ما تقدّم- امور
٣٨٢ ص
(٢٨٩)
مسألة 2 لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدّين للمحيل
٣٨٤ ص
(٢٩٠)
مسألة 3 لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمّة المحيل، و بين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة
٣٨٥ ص
(٢٩١)
مسألة 4 لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدّين المحال به
٣٨٦ ص
(٢٩٢)
مسألة 5 إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشروط برئت ذمّة المحيل عن الدّين
٣٨٧ ص
(٢٩٣)
مسألة 6 لا يجب على المحتال قبول الحوالة
٣٨٨ ص
(٢٩٤)
مسألة 7 الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة إلّا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال
٣٨٩ ص
(٢٩٥)
مسألة 8 يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه و اتّحاد المحتال
٣٩٠ ص
(٢٩٦)
مسألة 9 لو قضى المحيل الدّين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه
٣٩٠ ص
(٢٩٧)
مسألة 10 لو أحال على برئ و قبل المحال عليه، هل له الرجوع على المحيل بمجرّده، أو ليس له إلّا بعد أداء الدّين للمحتال؟
٣٩١ ص
(٢٩٨)
مسألة 11 لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري
٣٩١ ص
(٢٩٩)
مسألة 12 إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال
٣٩٢ ص
(٣٠٠)
القول في الكفالة
٣٩٣ ص
(٣٠١)
مسألة 1 يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكّن من الإحضار
٣٩٣ ص
(٣٠٢)
مسألة 2 لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له
٣٩٤ ص
(٣٠٣)
مسألة 3 كلّ من عليه حقّ ماليّ صحّت الكفالة ببدنه
٣٩٥ ص
(٣٠٤)
مسألة 4 يصحّ إيقاع الكفالة حالّة لو كان الحقّ ثابتا على المكفول كذلك و مؤجّلة
٣٩٦ ص
(٣٠٥)
مسألة 5 عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلّا بالإقالة
٣٩٧ ص
(٣٠٦)
مسألة 6 إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط، جاز مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة
٣٩٨ ص
(٣٠٧)
مسألة 7 لو لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال
٤٠٠ ص
(٣٠٨)
مسألة 8 لو عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن
٤٠١ ص
(٣٠٩)
مسألة 9 يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
٤٠٢ ص
(٣١٠)
مسألة 10 تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليمه نفسه تامّا عن قبل الكفيل
٤٠٣ ص
(٣١١)
مسألة 11 لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة
٤٠٤ ص
(٣١٢)
مسألة 12 لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة
٤٠٥ ص
(٣١٣)
مسألة 13 من خلّى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره
٤٠٥ ص
(٣١٤)
مسألة 14 يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل آخر، و يكفل هذا آخر و هكذا
٤٠٧ ص
(٣١٥)
مسألة 15 يكره التعرّض للكفالات
٤٠٧ ص
(٣١٦)
كتاب الوكالة
٤٠٩ ص
(٣١٧)
الوكالة
٤١١ ص
(٣١٨)
مسائل الوكالة
٤١٤ ص
(٣١٩)
مسألة 1 يشترط فيها على الأحوط التنجيز؛ بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شي ء
٤١٤ ص
(٣٢٠)
مسألة 2 يشترط في كلّ من الوكيل و الموكّل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٤١٤ ص
(٣٢١)
مسألة 3 لا يشترط في الوكيل الإسلام
٤١٦ ص
(٣٢٢)
مسألة 4 تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه
٤١٦ ص
(٣٢٣)
مسألة 5 لو جوّزنا للصبي بعض التصرّفات في ماله- كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين- جاز له التوكيل فيما جاز له
٤١٧ ص
(٣٢٤)
مسألة 6 ما كان شرطا في الموكّل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة
٤١٧ ص
(٣٢٥)
مسألة 7 يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغا في نفسه، و أن يكون للموكّل سلطنة شرعا على إيقاعه
٤١٨ ص
(٣٢٦)
مسألة 8 لو لم يتمكّن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل
٤١٨ ص
(٣٢٧)
مسألة 9 يشترط في الموكّل فيه أن يكون قابلا للتفويض إلى الغير
٤٢٠ ص
(٣٢٨)
مسألة 10 يصحّ التوكيل في جميع العقود
٤٢١ ص
(٣٢٩)
مسألة 11 يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما
٤٢٣ ص
(٣٣٠)
مسألة 12 يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا
٤٢٣ ص
(٣٣١)
مسألة 13 تجوز الوكالة في حيازة المباح، كالاستقاء و الاحتطاب و غيرهما
٤٢٤ ص
(٣٣٢)
مسألة 14 يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما
٤٢٤ ص
(٣٣٣)
مسألة 15 الوكالة إمّا خاصّة، و إمّا عامّة، و إمّا مطلقة
٤٢٥ ص
(٣٣٤)
مسألة 16 لا بدّ أن يقتصر الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا
٤٢٦ ص
(٣٣٥)
مسألة 17 لو خالف الوكيل و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة
٤٢٧ ص
(٣٣٦)
مسألة 18 يجوز للولي كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية عليه
٤٢٨ ص
(٣٣٧)
مسألة 19 لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه
٤٢٨ ص
(٣٣٨)
مسألة 20 لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكّل كان في عرض الأوّل
٤٢٩ ص
(٣٣٩)
مسألة 21 يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد
٤٣٠ ص
(٣٤٠)
مسألة 22 الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل و غيبته
٤٣١ ص
(٣٤١)
مسألة 23 تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكّل و إن لم يعلم الوكيل بموته
٤٣٢ ص
(٣٤٢)
مسألة 24 يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة لكلّ من المدّعي و المدّعى عليه
٤٣٢ ص
(٣٤٣)
مسألة 25 وكيل المدّعي وظيفته بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم
٤٣٣ ص
(٣٤٤)
مسألة 26 لو ادّعى منكر الدّين مثلا في أثناء مدافعة وكيله عنه، الأداء أو الإبراء
٤٣٣ ص
(٣٤٥)
مسألة 27 لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله
٤٣٤ ص
(٣٤٦)
مسألة 28 الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه
٤٣٥ ص
(٣٤٧)
مسألة 29 يجوز أن يوكّل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الامور
٤٣٥ ص
(٣٤٨)
مسألة 30 لو وكّل رجل وكيلا بحضور الحاكم- في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا
٤٣٦ ص
(٣٤٩)
مسألة 31 لو وكّله في الدعوى و تثبيت حقّه على خصمه لم يكن له بعد الإثبات قبض الحقّ
٤٣٧ ص
(٣٥٠)
مسألة 32 لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره فجحده من عليه الحقّ
٤٣٧ ص
(٣٥١)
مسألة 33 يجوز التوكيل بجعل و بغيره، و إنّما يستحقّ الجعل في الأوّل بتسليم العمل الموكّل فيه
٤٣٨ ص
(٣٥٢)
مسألة 34 لو وكّله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء
٤٣٨ ص
(٣٥٣)
مسألة 35 لو وكّله في استيفاء دينه من زيد فجاء إليه للمطالبة
٤٣٩ ص
(٣٥٤)
مسألة 36 الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التعدّي
٤٤٠ ص
(٣٥٥)
مسألة 37 لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل
٤٤٠ ص
(٣٥٦)
مسألة 38 لو وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره، أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال
٤٤١ ص
(٣٥٧)
مسألة 39 لو اختلفا في التوكيل فالقول قول منكره
٤٤١ ص
(٣٥٨)
كتاب الإقرار
٤٤٥ ص
(٣٥٩)
الإقرار
٤٤٧ ص
(٣٦٠)
مسائل الإقرار
٤٤٨ ص
(٣٦١)
مسألة 1 يعتبر في صحّة الإقرار- بل في حقيقته و أخذ المقرّ بإقراره- كونه دالّا على الإخبار المزبورة بالصراحة أو الظهور
٤٤٨ ص
(٣٦٢)
مسألة 2 لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء، أو كونه مقصودا بالإفادة
٤٤٩ ص
(٣٦٣)
مسألة 3 يشترط في المقرّ به أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في إخباره كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه و مطالبته به
٤٥٠ ص
(٣٦٤)
مسألة 4 إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ و يمضي عليه فيما يكون ضررا عليه
٤٥٠ ص
(٣٦٥)
مسألة 5 يصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم، و يقبل من المقرّ و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام
٤٥١ ص
(٣٦٦)
مسألة 6 لو قال «لك أحد هذين» ممّا كان تحت يده
٤٥٢ ص
(٣٦٧)
مسألة 7 كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا يضرّان في المقرّ له
٤٥٣ ص
(٣٦٨)
مسألة 8 يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٤٥٤ ص
(٣٦٩)
مسألة 9 إن أقرّ السفيه المحجور عليه بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل
٤٥٥ ص
(٣٧٠)
مسألة 10 يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا و لاحقا
٤٥٦ ص
(٣٧١)
مسألة 11 لو ادّعى الصبيّ البلوغ
٤٥٦ ص
(٣٧٢)
مسألة 12 يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق
٤٥٧ ص
(٣٧٣)
مسألة 13 لو كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره
٤٥٨ ص
(٣٧٤)
مسألة 14 لو أقرّ بشي ء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه، يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه
٤٥٩ ص
(٣٧٥)
مسألة 15 ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي
٤٦٠ ص
(٣٧٦)
مسألة 16 لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر
٤٦١ ص
(٣٧٧)
مسألة 17 من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب
٤٦٢ ص
(٣٧٨)
مسألة 18 لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر
٤٦٤ ص
(٣٧٩)
مسألة 19 لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به
٤٦٤ ص
(٣٨٠)
مسألة 20 لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له،
٤٦٤ ص
(٣٨١)
مسألة 21 لو مات صبي مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته، فمع إمكانه و عدم منازع له يثبت نسبه
٤٦٥ ص
(٣٨٢)
مسألة 22 لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشي ء من ماله للغير
٤٦٥ ص
(٣٨٣)
كتاب الهبة
٤٦٧ ص
(٣٨٤)
الهبة
٤٦٩ ص
(٣٨٥)
مسائل الهبة
٤٧٠ ص
(٣٨٦)
مسألة 1 يشترط في كلّ من الواهب و الموهوب له القابل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٤٧٠ ص
(٣٨٧)
مسألة 2 يشترط في الموهوب أن يكون عينا، فلا تصحّ هبة المنافع
٤٧٠ ص
(٣٨٨)
مسألة 3 يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد
٤٧٢ ص
(٣٨٩)
مسألة 4 القبض في الهبة كالقبض في البيع
٤٧٤ ص
(٣٩٠)
مسألة 5 يجوز هبة المشاع
٤٧٥ ص
(٣٩١)
مسألة 6 لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد
٤٧٦ ص
(٣٩٢)
مسألة 7 لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب إلى ورثته
٤٧٦ ص
(٣٩٣)
مسألة 8 إذا تمّت الهبة بالقبض
٤٧٧ ص
(٣٩٤)
مسألة 9 يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة
٤٨٣ ص
(٣٩٥)
مسألة 10 فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ و البعض
٤٨٤ ص
(٣٩٦)
مسألة 11 الهبة إمّا معوّضة أو غير معوّضة
٤٨٤ ص
(٣٩٧)
مسألة 12 لو وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض
٤٨٥ ص
(٣٩٨)
مسألة 13 لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض
٤٨٥ ص
(٣٩٩)
مسألة 14 لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن
٤٨٦ ص
(٤٠٠)
مسألة 15 الظاهر أنّه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة
٤٨٧ ص
(٤٠١)
مسألة 16 لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له
٤٨٧ ص
(٤٠٢)
مسألة 17 لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة
٤٨٨ ص
(٤٠٣)
مسألة 18 لو باع الواهب العين الموهوبة
٤٨٩ ص
(٤٠٤)
مسألة 19 الرجوع إمّا بالقول، كأن يقول «رجعت» و ما يفيد معناه، و إمّا بالفعل
٤٩٠ ص
(٤٠٥)
مسألة 20 لا يشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب
٤٩٠ ص
(٤٠٦)
مسألة 21 يستحبّ العطية للأرحام الذين أمر اللّه تعالى أكيدا بصلتهم، و نهى شديدا عن قطيعتهم
٤٩١ ص
(٤٠٧)
مسألة 22 يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية على كراهية
٤٩٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص

تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٤ - مسألة ١١ لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة

[مسألة ١١: لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة]

مسألة ١١: لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة (١).

و كذا بحضور المكفول و تسليمه نفسه تامّا عن قبل الكفيل. و أمّا حضوره و تسليم نفسه لا عن قبل الكفيل، فقد استظهر في المتن عدم براءة ذمّة الكفيل، مع أنّه يمكن أن يقال بالبراءة لحصول الغرض من عقد الكفالة؛ و هو تمكّن المكفول له من المكفول، و الحضور عن قبل الكفيل لا خصوصيّة فيه و لا دخالة له في غرض العقد.

و كذا في الفرع الآتي؛ و هو ما لو أخذه المكفول له طوعا أو كرها بحيث تمكّن من استيفاء حقّه المالي أو إحضاره مجلس الحكم، و في الذيل حكم ببراءة ذمّة الكفيل لو أبرئ المكفول عن الحقّ الذي عليه أو الكفيل من الكفالة، و وجه الثاني واضح، و أمّا وجه الأوّل، فلأنّ الغرض من الإحضار إنّما هو تمكين المكفول له من استيفاء حقّه ماليّا كان أو غيره، و مع الإبراء لا يبقى مجال للإحضار و لا يترتّب عليه أثر أصلا، و منه يظهر أنّه تتحقّق البراءة في الفرع السابق؛ لعدم الفرق كما هو ظاهر.

(١) لو نقل المكفول له الحقّ الذي كان له على المكفول إلى غيره بأيّة كيفيّة من بيع أو صلح أو حوالة، ففي المتن: بطلت الكفالة، و الوجه في البطلان أنّ الكفيل إنّما كان متعهّدا لإحضار المكفول لتمكّن المكفول له من استيفاء حقّه منه، و لم يكن متعهّدا لإحضار غيره، و لا يتجاوز الحكم بلزوم عقد الكفالة عن هذه الدائرة، خصوصا لو فرض عدم تمكّن الكفيل من إحضار من انتقل إليه الحقّ لفرض كونه قويّا، أو لأمر آخر مثل عدم مناسبة إحضاره لشأن الكفيل، و غيره من الجهات الاخر.

و كيف كان، فالنقل إلى الغير إنّما هو كإبراء ذمّة المكفول من الحقّ الذي كان عليه، فالكفالة حينئذ باطلة لا يترتّب عليها أثر؛ لأنّ من كان لازما على الكفيل‌