تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٢ - مسألة ١٢ إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال
البائع بالثمن على شخص آخر، ثمّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة، فإنّه تبقى الحوالة و لم تتبع البيع فيه (١).
[مسألة ١٢: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال]
مسألة ١٢: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال، وجب عليه دفعه إليه، و لو لم يدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته (٢).
(١) لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري، فقبل المشتري الحوالة بتخيّل صحّة البيع و اشتغال ذمّته للبائع بالثمن، أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر، ثمّ تبيّن أنّ البيع كان باطلا من أصله و لم يتحقّق فيه النقل و الانتقال بالإضافة إلى المبيع و الثمن، بطلت الحوالة؛ لأنّ قبولها كان لأجل تخيّل الصحّة و تحقّق النقل و الانتقال، و قد انكشف الخلاف، و هذا بخلاف ما إذا عرض للبيع الفسخ بالخيار أو بالإقالة، فإنّه لا يكشف عن بطلان الحوالة بعد كون الفسخ من الحين لا من الأصل، و الحوالة متفرّعة على الأصل كما لا يخفى.
(٢) إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي، كما إذا كان ماله عنده أمانة فأحال دائنه عليه و قبل الدائن المحتال الحوالة، وجب على ذلك الشخص دفعه إليه لفرض كونه مالا له و هو أمينه، و الدائن قابل للحوالة، فلو لم يعمل الأمين ما وجب عليه، و لم يدفع المال المعيّن إلى المحتال تبقى ذمّة المحيل على حالها؛ لفرض عدم تحقّق العمل الرافع للاشتغال، و لم ينتقل الدّين حينئذ إلى المحال عليه كما في الموارد الاخر؛ لأنّ المفروض أنّ المحال عليه، أمينه و المال المحال به مال معيّن