تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩ - مسألة ٧ الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة إلّا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال
[مسألة ٧: الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة إلّا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال]
مسألة ٧: الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة إلّا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال، كما أشرنا إليه. و المراد بالإعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدّين زائدا على مستثنياته، و يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ منهم (١).
يكون المحال عليه غنيّا غير مماطل، أو فقيرا معدما، أو غيرهما.
الثاني: أنّ الحوالة مع قبول المحتال لازمة، كما هو مقتضى أصالة اللزوم الجارية في كلّ عقد شكّ في لزومه و عدمه.
الثالث: لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه- و سيأتي معنى الإعسار في المسألة اللاحقة- فبان إعساره و فقره وقت الحوالة، و أنّه لا يكون قادرا على الأداء فله الفسخ و العود على المحيل؛ لأنّه مع عدم ثبوت حقّ الفسخ لا يتحقّق الغرض من الحوالة.
الرابع: أنّه لا فسخ مع الفقر الطارئ على الحوالة لاستصحاب اللزوم، كما أنّه لا يزول الخيار باليسار الطارئ للاستصحاب أيضا.
(١) قد عرفت حكم الحوالة من حيث اللزوم و عدمه، و التفصيل بين صورة الإعسار و صورة عدمه، و الغرض من هذه المسألة بيان المراد من الإعسار، و في المتن: أنّ المراد به أن لا يكون عنده ما يوفي به الدّين زائدا على مستثنيات الدّين، كما أنّها حيث تكون لازمة في نفسها يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الثلاثة الذين هم أركان الحوالة على ما عرفت؛ لما مرّ في كتاب الضمان من جواز اشتراط الخيار لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [١].
[١] في ص ٣٦٤- ٣٦٥.