تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٩ - مسألة ٢ يشترط في صحّة الضمان امور
[مسألة ١: يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا]
مسألة ١: يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا، و في خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس (١).
[مسألة ٢: يشترط في صحّة الضمان امور]
مسألة ٢: يشترط في صحّة الضمان امور:
منها: التنجيز على الأحوط، فلو علّق على أمر- كأن يقول: أنا ضامن إن أذن أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يف أصلا- بطل (٢).
المضمون عنه إلى الضامن، فمن الممكن أن لا تكون ذمّة الضامن معتبرة عند المضمون له بوجه، و عدم الاعتبار و إن كان قد يفرض بالإضافة إلى ذمّة المضمون عنه أيضا، إلّا أنّ الفرق أنّ الدّين الثابت قد يكون بسبب غير اختياري كالإتلاف، و الضمان أمر اختياري متقوّم بالعقد.
(١) أمّا اعتبار البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار في كلّ من الضامن و المضمون له، فلأنّ الضمان من التصرّفات الماليّة، و الفاقد لبعض هذه الأوصاف إمّا أن يكون ممنوعا من تلك التصرّفات مطلقا، أو مع عدم إذن الوليّ و إجازته، و أمّا اعتبار أن لا يكون المضمون له محجورا عليه لفلس، فلأنّه حيث يكون الضمان عندنا كما عرفت نقل ذمّة إلى ذمّة اخرى، و انتقال الدّين عن عهدة المضمون عنه إلى الضامن، فإذا كان المضمون له محجورا عليه لأجل الفلس، يكون ذلك بمنزلة التصرّف في حقّ الغرماء، و من الممكن عدم رضا بعضهم بكون الضامن هو المديون؛ لأجل عدم اعتبار ذمّته، أو لبعض الجهات الاخر.
(٢) يشترط في صحّة الضمان امور:
منها: التنجيز على الأحوط الوجوبي، و الدليل على اعتباره- مضافا إلى أدلّة