تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ١٨ لو اشترى غزلا فنسجه، أو دقيقا فخبزه، أو ثوبا فقصّره أو صبغه لم يبطل حقّ البائع من العين
[مسألة ١٧: لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتميّز فالأقرب بطلان حقّ البائع]
مسألة ١٧: لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتميّز فالأقرب بطلان حقّ البائع، فليس له الرجوع إليه؛ سواء اختلط بغير جنسه أو بجنسه، و سواء خلط بالمساوي، أو الأردإ، أو الأجود (١).
[مسألة ١٨: لو اشترى غزلا فنسجه، أو دقيقا فخبزه، أو ثوبا فقصّره أو صبغه لم يبطل حقّ البائع من العين]
مسألة ١٨: لو اشترى غزلا فنسجه، أو دقيقا فخبزه، أو ثوبا فقصّره أو صبغه لم يبطل حقّ البائع من العين، على إشكال في الأوّلين (٢).
المشتري أن لا يلزمه بالقلع، بل يرضى البائع بالبقاء و لو مع الاجرة، و جعل الاحتياط الكامل في الصورة في أن يرضى البائع بالبقاء من دون اجرة، و الوجه في كلا الاحتياطين واضح.
(١) لو خلط المشتري أو المقترض ما اشتراه أو ما اقترضه بماله خلطا موجبا لرفع التميّز، فالأقرب بطلان حقّ البائع أو المقرض و ليس له الرجوع إليه؛ لأنّ هذا النوع من الاختلاط بمنزلة الانعدام و انتفاء الموضوع، من دون فرق بين أن يكون الاختلاط بغير جنسه، كما إذا خلط الدهن الحيواني مع الدهن النباتي، أو بجنسه كما إذا خلط البرّ المبيع ببرّ آخر، و كذا من دون فرق بين صورة الخلط بالمساوي أو الخلط بالأجود أو الأردإ، كما لا يخفى.
(٢) لو نسج المشتري مثلا الغزل الذي اشتراه أو اشترى دقيقا فخبزه، فقد استشكل فيهما في المتن في عدم بطلان حقّ البائع من العين؛ و ذلك لعدم بقاء المبيع لتعدّد العنوانين و اختلاف الموضوعين، بخلاف ما إذا اشترى ثوبا فقصّره أو صبغه، فإنّه لا يبطل حقّ البائع من العين لبقاء الموضوع و إن حصل له التغيّر الكمّي أو الكيفي، فتدبّر.