تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣١ - مسألة ١٥ لو تعيّبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها
..........
الاولى: أن يكون بآفة سماوية أو بفعل المشتري مثلا، و قد ذكر فيها أنّ للبائع أن يأخذها كما هي معيبة بدل الثمن، و أن يضرب بمجموع الثمن مع الغرماء، و السرّ فيه عدم كون العيب مضمونا لأحد؛ لأنّ المفروض كونه بآفة سماوية أو بفعل المشتري الذي يكون المبيع ملكا له.
الثانية: أن يكون بفعل الأجنبي الذي هو ضامن للعيب لا محالة، و في هذه الصورة هو مخيّر بين أن لا يفسخ المعاملة و يضرب مع الغرماء بتمام الثمن، أو يفسخ و يأخذ العين مع عيبها، و في هذه الصورة يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن تكون نسبته إليه كنسبة الأرش إلى القيمة، و يحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن في أصل المعاملة عشرة، و قيمة العين عشرين، و أرش النقصان أربعة، فحيث إنّ نسبة الأرش إلى القيمة الخمس؛ لأنّ أرش النقصان أربعة و نسبتها إلى العشرين الخمس، فعلى الاحتمال الأوّل يضاربهم في اثنين؛ لأنّه خمس العشرة التي تكون هي الثمن، و على الثاني يضاربهم في الأربعة التي هي خمس القيمة الواقعية، و لو فرض العكس؛ بأن كان الثمن عشرين و القيمة عشرة و الأرش اثنين، فعلى الأوّل يضاربهم في أربعة؛ لأنّ الأرش خمس القيمة الواقعية، و على الثاني في اثنين الذي هو خمس القيمة الواقعة ثمنا، و قد احتمل فيه أن يكون له أخذ العين كما هي معيبة، و الضرب بتمام الثمن مع الغرماء، كما في التلف السماوي.
الثالثة: أن يكون التلف بفعل البائع، و قد استظهر في المتن أنّه كفعل الأجنبي، و يكون ما في عهدته من ضمان عيب المبيع جزءا من أموال المفلّس معدودا في عداد سائر أمواله؛ لأنّ العيب إنّما أوقعه في ملك الغير و إن حجر عليه لأجل الفلس، و في الذيل جعل المسألة مشكلة و احتاط وجوبا بالتخلّص فيها بالصلح، و لكن الظاهر أنّ التعبير بضمان المبيع المعيب في الصورة الثالثة إنّما هو على سبيل المسامحة؛ لأنّ