تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ١٢ المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض
[مسألة ١٢: المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض]
مسألة ١٢: المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض، فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة كلّا أو بعضا بالنسبة إلى ما بقي من المدّة؟ فيه إشكال، و الأحوط التخلّص بالصلح (١).
(١) المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض؛ لعدم لزوم القرض من ناحية، و جواز مطالبة المقرض العين المقترضة في صورة وجودها بدلا عن المثل أو القيمة من ناحية اخرى، مضافا إلى دلالة روايات كثيرة عليه؛ كالنبوي المروي في كتب فروع الأصحاب: «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحقّ بها» [١].
و إطلاق صحيح عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الرجل تركبه الديون فيوجد متاع رجل آخر عنده بعينه؟ قال: لا يحاصه الغرماء [٢]. و مرسلة جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يقبض الثمن، ثمّ مات المشتري و المتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه ردّ إلى صاحب المتاع، و قال: ليس للغرماء أن يحاصوه [٣].
ثمّ إنّه استشكل في فسخ المؤجر الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء
[١] المصنّف لعبد الرزاق: ٨/ ٢٦٥ ح ١٥١٦٢، المصنّف في الأحاديث و الآثار: ٥/ ١٨، كتاب البيوع ب ١٥ ح ١، صحيح مسلم: ٣/ ٩٦٧، كتاب المساقات ب ٥ ح ٢٥، سنن الدار قطني: ٣/ ٢٨ ح ٢٨٨٣ و ج ٤/ ١٤٧ ح ٤٥٠٠، السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٣٨٦ ح ١١٤٣١، التمهيد: ٤/ ٣٨، كنز العمال: ٤/ ٢٧٧ ح ١٠٤٧٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ٦/ ١٩٣ ح ٤٢٠، الاستبصار: ٣/ ٨ ح ١٩، و عنهما الوسائل: ١٨/ ٤١٥، كتاب الحجر ب ٥ ح ٢.
[٣] الكافي: ٧/ ٢٤ ح ٤، الفقيه: ٤/ ١٦٧ ح ٥٨٣، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦٦ ح ٦٧٧، الاستبصار: ٤/ ١١٦ ح ٤٤٢، و عنها الوسائل: ١٨/ ٤١٤، كتاب الحجر ب ٥ ح ١.