تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٩ - مسألة ٣ يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة
..........
منها: صحيحة ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة، و تقام عليه و يؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك، قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامّة، و اخذ بها و اخذت له، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟
قال: إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء و البيع، و اقيمت عليها الحدود التامّة، و اخذ لها بها، قال: و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع، و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك [١].
و الإشكال في حمزة مندفع بكونه من آل أعين المعلوم جلالتهم و علوّ شأنهم في الشيعة كثير الرواية قدّس سرّه، مع أنّ رواية جماعة من الأجلّاء عنه تكشف عن وثاقته و إن لم يكن مصرّحا بها، و قد ذكرنا نظير ذلك في صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور المشهورة الواردة في تعريف العدالة و بيان الأمارة الشرعيّة عليها [٢]، و بمثله يرتفع الإشكال عن عبد العزيز غير المصرّح بوثاقته.
و منها: رواية يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، و زوّجت، و اقيمت عليها الحدود التامّة، لها و عليها. قال:
[١] الكافي: ٧/ ١٩٧ ح ١، مستطرفات السرائر: ٨٦ ذح ٣٤، و عنهما الوسائل: ١/ ٤٣، أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ٢.
[٢] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الاجتهاد و التقليد، أوائل مسألة ٢٩.