تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ٣ يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة
..........
معاذ لمّا حكم على بني قريضة كان يكشف عن عورات المراهقين و من أنبت منهم قتل، و من لم ينبت جعل في الذراري [١].
و كذا ما روي عن عطية القرضي قال: عرضنا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم قريضة و كان من أنبت قتل و من لم ينبت خلّى سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلّى سبيلي [٢].
و أمّا ما عن طريق الأصحاب.
فمنها: رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده أنبت قتله، و من لم يجده أنبت ألحقه بالذراري [٣].
و منها: رواية حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع، و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك [٤].
و منها: رواية يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في حديث: إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان بالخيار إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في
[١] صحيح البخاري: ٤/ ٣٥ ح ٣٠٤٣ و ج ٥/ ٦٠ ح ٤١٢١ و ج ٧/ ١٧٤ ح ٦٢٦٢، السنن الكبرى للبيهقي:
١٣/ ٣٢٦- ٣٢٧ ح ١٨٥٢٥- ١٨٥٢٦، عوالي اللئالي: ١/ ٢٢١ ح ٩٧، و عنه مستدرك الوسائل: ١/ ٨٦، أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ٤٥.
[٢] السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٤١١ ح ١١٥٠٠- ١١٥٠٢ و ج ١٣/ ٣٢٧ ح ١٨٥٢٧.
[٣] قرب الإسناد: ١٣٣ ح ٤٦٧، و عنه الوسائل: ١/ ٤٤، أبواب مقدّمة العبادات: ب ٤ ح ٨ و البحار: ١٠٠/ ٣١ ح ٥.
[٤] الكافي: ٧/ ١٩٧ ذح ١، مستطرفات السرائر: ٨٦ ذح ٣٤، و عنهما الوسائل: ١/ ٤٣، أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ٢.