تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - تعريف الحجر
[تعريف الحجر]
و هو في الأصل: بمعنى المنع، و شرعا: كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، و هي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة؛ و هي الصغر، و السفه، و الفلس، و مرض الموت (١).
(١) الحجر لغة بمعنى المنع، و الظاهر أنّ إطلاق الحجر و الحجارة على الحجر من هذا القبيل؛ لأنّ صلابته تمنع عن النفوذ فيه، و شرعا عبارة عن كون إنسان ممنوعا عن التصرّف في ماله أو ما يتعلّق به، كالذمّة و الشراء نسيئة بسبب من الأسباب، و هي كثيرة قد تعرّض الماتن قدّس سرّه لأربعة منها لكونها العمدة؛ و هي الصغر و السفه، و الفلس، و مرض الموت.
ثمّ إنّ المحقّق في الشرائع ذكر بعد كتاب الرهن كتاب المفلّس ثمّ اتبعه بكتاب الحجر [١]، مع أنّ الفلس كما عرفت أحد أسباب الحجر في عرض الأسباب الاخر، و لعلّ جعله كتابا مستقلّا إنّما هو لأجل كثرة مسائله و فروعه دون الأسباب الاخر.
[١] شرائع الإسلام: ٢/ ٨٩- ٩٧.