تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٥ - مسألة ٥ لو اشتمل البستان على أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر
[مسألة ٥: لو اشتمل البستان على أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر]
مسألة ٥: لو اشتمل البستان على أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخيل، و الثلث في الكرم، و الربع في الرمّان مثلا، لكن إذا علما بمقدار كلّ نوع من الأنواع، كما أنّ العلم الرافع للغرر شرط في المعاملة على المجموع بحصّة متّحدة (١).
لا تحتاج إلى عمل أصلا كما أنّها لا تحتاج السقي، فالحكم بصحّة المساقاة مشكل بل ممنوع.
و ذكر السيّد في العروة في الصورة الاولى في وجه الصحّة، و لا يضرّ عدم صدق المساقاة حينئذ، فإنّ هذه اللفظة لم ترد في خبر من الأخبار، و إنّما هي اصطلاح الفقهاء، و هذا التعبير منهم مبنيّ على الغالب [١]، و لكن يرد عليه ورود هذه المادّة في صحيحة يعقوب بن شعيب المشتملة على قوله عليه السّلام: «اسق هذا من الماء» [٢].
(١) لو اشتمل البستان على أنواع من الشجر و النخيل لا يلزم أن تكون الحصّة المشاعة في الجميع بنحو واحد و بمقدار واحد، بل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخيل، و الثلث في الكرم، و الربع في الرمّان مثلا، كما إذا لم يكن هناك في البستان إلّا خصوص هذا النوع، أو كانت هناك مساقاة متعدّدة متعلّقة بكلّ نوع مستقلّا. و من الواضح اعتبار العلم الرافع للغرر بالإضافة إلى حصّة كلّ واحد، كاعتباره في المعاملة على المجموع بحصّة متّحدة غير مختلفة، كما لا يخفى.
[١] العروة الوثقى: ٢/ ٦١٨ مسألة ٣٥٣٤.
[٢] الوسائل: ١٩/ ٤٤، كتاب المزارعة و المساقات ب ٩ ح ٢.