تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - مسألة ٢٠ لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت
[مسألة ١٩: لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر]
مسألة ١٩: لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر لا تسمع دعواه إلّا بالبيّنة، فإن أقامت نقضت و احتاجت إلى قسمة جديدة، و إن لم تكن بيّنة كان له إحلاف الشريك (١).
[مسألة ٢٠: لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت]
مسألة ٢٠: لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت، و قد كان يجري ماء أحدهما على الآخر، لم يكن للثاني منعه إلّا إذا اشترطا حين القسمة ردّه عنه.
و مثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدّار (٢).
(١) لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة، أو عدم التعديل فيها و أنكره الآخر، فالمدّعي من يدّعي الغلط أو عدم التعديل، و المنكر من ينكر ذلك؛ سواء فسّرنا المدّعي و المنكر بالمعنى العرفي؛ لأنّهما موضوعان عرفيان كما اخترناه في كتاب القضاء على ما تقدّم [١]، أو فسّرناهما بمن يخالف قوله الأصل أو الظاهر و من يوافقه، أو بمن لو ترك ترك و ضدّه، فإذا كان للمدّعي البيّنة الشرعيّة فالمقدّم قوله، و مع عدم البيّنة كان للمنكر الحلف، أو إحلاف الطرف المقابل كما في سائر الموارد.
(٢) لو قسّم الشريكان في دار مشتملة على بيتين فصار في كلّ حصّة بيت، و قد كان يجري ماء أحدهما على الآخر، لم يكن للثاني منعه لملاحظة هذه الجهة في القسمة المتقوّمة بتعديل السّهام أوّلا، و من الواضح مدخليّة هذه الجهة في التعديل بنظر العرف و العقلاء؛ مثل أن يكون هذا البيت أصغر من البيت الآخر، و مثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار، و كذا وقوع البيت في الجهة الشرقية أو الغربية أو غيرهما من الجهات التي يختلف باختلافها الغرض و الماليّة.
[١] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: ٧٥- ٧٧.