تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥ - مسألة ١٠ لو كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع
[مسألة ١٠: لو كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع]
مسألة ١٠: لو كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع. نعم، لو كان كبيرا بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّامية من دون ضرر- و لو بإحداث مستوقد أو بئر اخرى- فالأقرب الإجبار (١).
ما طلبه الأوّل و يجبر عليها الآخر؛ لما عرفت [١] من انحفاظ المال مع جميع الخصوصيات في قسمة الإفراز، فمع طلب بعض الشركاء ذلك لا محيص عنها، و تكون مقدّمة على قسمة التعديل المتقوّمة بالقيمة و لو طلبها البعض الآخر.
نعم، إذا كانت القسمة الخالية عن الضرر منحصرة بالنحو الثاني فالظاهر إجبار الأوّل عليها، و لا مجال لقسمة الإفراز حينئذ كما مرّ نظيره [٢].
(١) لو كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لا يجبر الممتنع عن القسمة، بل يجري فيه حكم ما لا يقبل القسمة على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. و أمّا لو كان كبيرا بحيث يكون قابلا للانتفاع به بصفة الحمّامية من دون ضرر بعد التقسيم، فإذا طلب أحد الشريكين القسمة يجبر الآخر عليه، و لو كانت استفادة الحمّامية من المقدار الباقي متوقّفة على إحداث مستوقد آخر، أو بئر اخرى فالأقرب كما في المتن الإجبار في هذه الصورة؛ لعدم منع لزوم الإحداث المذكور عن إمكان التقسيم حتّى بنحو الإفراز.
غاية الأمر أنّه حيث لا يكون مستوقد واحد، أو بئر واحدة كافية للحمّامين تكون الاستفادة منهما كذلك متوقّفة على الإحداث المذكور، و هو لا يمنع من القسمة بالنحو المذكور، مع أنّ المستوقد و البئر خارجان عن حقيقة الحمّام و إن كانا داخلين في دائرة الشركة و في المال المشترك، و بعبارة اخرى: لا بدّ إمّا أن يقال بعدم
١، ٢ في ص ١٢٠- ١٢١.