كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨ - الأوّل في أفعاله
النووي: و هي درجتان [١]. و قال الفاسي: إنّ فيها الآن درجة واحدة. و حكى عن الأزرقي و البكري أنّه كان عليها خمس عشرة درجة [٢]، و عن ابن خيبران: فيها خمس درج.
قال النووي: و عليها أيضا أزج كايوان، و عرض ما تحت الأزج نحو أربعين قدما، فمن وقف عليها كان محاذيا للركن العراقي، و تمنعه العمارة من رؤيته [٣].
فإن لم يصعدها، وقف بحيث يلصق أصابع قدميه جميعا بها و لا يكفي قدم واحدة مع احتماله، و لا يجب صعودها للأصل. و صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدم على ما في الكافي [٤] و التهذيب فإنّ فيهما: أ يجزئهن أن يقفن تحت الصفا و المروة؟ [٥] و الإجماع إلّا ممن لا يعتدّ به كما في الخلاف [٦].
و يظهر من التذكرة [٧] و المنتهى [٨] و عبارات المقنع [٩] و الفقيه [١٠] و الهداية [١١] و المقنعة [١٢] و المراسم يحتمل وجوبه حتى يرى البيت [١٣]، لفعله (صلّى اللّه عليه و آله) حجة الوداع.
و السعي سبعة أشواط بالإجماع و النصوص [١٤] من الصفا إليه شوطان لا شوط كما حكي عن بعض العامة [١٥] للإجماع و النصوص.
و يستحبّ فيه الطهارة من الأحداث وفاقا للمشهور للأخبار [١٦]،
[١] تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص ١٨١ (مادة صفا).
[٢] أخبار مكة ٢: ١١٩.
[٣] تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص ١٨١ (مادة صفا).
[٤] الكافي: ج ٤ ص ٤٣٧ ح ٥.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٦ ح ٤٢.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٩ المسألة ١٤٢.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٦ س ١٦.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٤ س ١٢.
[٩] المقنع: ص ٨٣.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٦.
[١١] الهداية: ص ٥٩.
[١٢] المقنعة: ص ٤٠٥.
[١٣] المراسم: ص ١١١.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢١ ب ٦ من أبواب السعي.
[١٥] المجموع: ج ٨ ص ٧١.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٠ ب ١٥ من أبواب السعي.