كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٠ - البحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها
إلى القيل [١]، و ذلك لقصره عليه في صحيح ابن عمار [٢] و حسنه [٣] عن الصادق (عليه السلام).
و مكان الكفارات جمع منى إن كان حاجّا و إلّا فمكة كما في الشرائع [٤] و النافع [٥] و الخلاف [٦] و المراسم [٧] و الإصباح [٨] و الإشارة [٩] و الفقيه [١٠] و المقنع [١١] و الغنية [١٢].
و فيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة و المتمتع بها، لقول الجواد (عليه السلام) للمأمون فيما رواه المفيد في الإرشاد، عن الريان بن شبيب، عنه (عليه السلام): و إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه و كان إحرامه بالحج نحره بمنى، و إن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة [١٣].
و فيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عون النصيبي [١٤]. و فيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: و المحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، و المحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة [١٥].
و في الفقيه [١٦] و المقنع [١٧]- مع ما سمعت-: فإن قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم، و ليس عليه قيمته، لأنّه ليس في الحرم، و يذبح الفداء
[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٤٦ درس ١١٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٥ ب ٢ من أبواب الإحصار و الصد ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٣ ب ٩ من أبواب الإحصار و الصد ح ٥.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٩٣.
[٥] المختصر النافع: ص ١٠٥.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٤٣٨ المسألة ٣٣٥.
[٧] المراسم: ص ١٢١.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٦.
[٩] إشارة السبق: ص ١٣٦.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٧٣ ذيل الحديث ٢٧٣٣.
[١١] المقنع: ص ٧٩.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ٢.
[١٣] إرشاد المفيد: ص ٣٢٢.
[١٤] تفسير القمي: ج ١ ص ١٨٤.
[١٥] تحف العقول: ص ٤٥٣.
[١٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٧ ذيل الحديث ٢٧٣٠.
[١٧] المقنع: ص ٧٩.