كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠١ - البحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها
إن شاء في منزله بمكة، و إن شاء بالحزورة.
و في جمل العلم و العمل [١] و المقنعة [٢] و الكافي [٣] و المهذب [٤] و روض الجنان [٥] و النهاية [٦] و المبسوط [٧] و الوسيلة [٨] و الجامع [٩]: إنّ جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى و المعتمر بمكة. و نصّ في الأربعة الأخيرة على أنّ للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى، و في المهذب على جوازه في العمرة المبتولة [١٠]، و في روض الجنان على جوازه و أطلق [١١]. و في الكافي على أنّ العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة [١٢]، و في السرائر [١٣] و الوسيلة [١٤] و فقه القرآن للراوندي [١٥] و ظاهر الخلاف أنّها كالحج في ذبحه بمنى [١٦].
و يدلّ على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم، فإن كان حاجّا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، و إن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة [١٧]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس، و إن كان في عمرة نحره بمكة، و إن شاء تركه إلى أن يقدم مكة فيشتريه فإنّه يجزئ عنه [١٨]. يعني و هو أعلم
[١] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.
[٢] المقنعة: ص ٢٠٦.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.
[٥] تفسير روض الجنان: ج ٢ ص ٢٢٤.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.
[٨] الوسيلة: ص ١٧١.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٩٥.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.
[١١] تفسير روض الجنان: ج ٤ ص ٣٣٧.
[١٢] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٦٤.
[١٤] الوسيلة: ص ١٧١.
[١٥] فقه القرآن: ج ١ ص ٣٠٩.
[١٦] الخلاف: ج ٢ ص ٤٣٨ المسألة ٣٣٥.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٥ ب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٨ ب ٥١ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.