كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩١ - البحث الثالث في هدي القران و الأضحية
التمتع في النافع [١] و التلخيص [٢] و التبصرة [٣].
فإن تعذّرت الأضحية مع القدرة على ثمنها تصدّق بثمنها، فإن اختلفت الأثمان تصدّق بثلث الأعلى و الأوسط و الأدون كما في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و غيرهما [٦]، لخبر عبد اللّه بن عمر قال: كنّا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثمّ بدينارين ثمّ بلغت سبعة ثمّ لم توجد بقليل و لا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبره بما اشترينا و انّا لم نجد بعد، فوقّع (عليه السلام) إليه: انظروا إلى الثمن الأوّل و الثاني و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدقوا بمثل ثلثه [٧].
و الظاهر ما في الدروس من التصدّق بقيمة منسوبة إلى القيم، فمن اثنتين النصف، و من أربع الربع، و هكذا و انّ اقتصار الأصحاب على الثلاثة متابعة للرواية [٨].
و يكره التضحية بما يربّيه لخبر محمد بن الفضيل قال لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحي به، فلما أخذته و أضجعته نظر إليّ فرحمته و رققت عليه، ثمّ إنّي ذبحته، فقال لي: ما كنت أحبّ لك أن تفعل، لا تربّي شيئا من هذا ثمّ تذبحه [٩]. و أرسل الصدوق عن الكاظم (عليه السلام): لا يضحى إلّا بما يشترى في العشرة [١٠].
[١] المختصر النافع: ص ٩١.
[٢] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٩.
[٣] تبصرة المتعلمين: ص ٧٤.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٢.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٩٤.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٦٠٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧٢ ب ٥٨ من أبواب الذبح ح ١.
[٨] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٤٩ درس ١١٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧٥ ب ٦١ من أبواب الذبح ح ١.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٩٤ ح ٣٠٥٨.