كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٠ - البحث الثالث في هدي القران و الأضحية
و في التذكرة [١] و المنتهى [٢] عن بعض العامة وجوب الأكل. و في المبسوط: إن نذر أضحية فليس له أن يأكل منها [٣].
قلت: لعموم ما مرّ من النهي عن الأكل من الهدي الواجب.
و في الخلاف [٤] و التحرير: إنّ له الأكل [٥]، لعموم فكلوا منها، و هو ممنوع، و لعموم الأخبار [٦] بالأكل من الأضحية.
قال الشيخ: و أيضا المطلق من النذر يحمل على المعهود الشرعي و المعهود في الأضحية الأكل منها، فكذلك المنذورة [٧].
و يجزئ الهدي الواجب عن الأضحية المندوبة، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: يجزئه في الأضحية هديه [٨] و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح الحلبي: يجزئ الهدي في الأضحية [٩].
و الجمع أفضل و دليله واضح، و لإطلاق الهدي في الخبرين أطلق في النهاية [١٠] و الوسيلة [١١] و التحرير [١٢] و المنتهى [١٣] و التذكرة [١٤]، و لعلّ قيّد الواجب هنا.
و في الإرشاد [١٥] و الشرائع [١٦] و الدروس [١٧] نصّ على الأخفى، و كذا قيّد هدي
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٣.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٥٩ س ٢١.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٩٣.
[٤] الخلاف: ج ٦ كتاب الضحايا المسألة ٢٥.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٨ س ٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٢ ب ٤٠ من أبواب الذبح.
[٧] الخلاف: ج ٦ المسألة ٢٥ من كتاب الضحايا.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧٣ ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ٢.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٩٨ ح ٣٠٦٧.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٢.
[١١] الوسيلة: ص ١٨٦.
[١٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٧ س ٢٢.
[١٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٥٥ س ٢٦.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٦ س ٤١.
[١٥] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٣٤.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٤.
[١٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٤٧ درس ١١٣.