كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٥ - الثالث الأحكام
على الأرض و على السفح، و استحباب سدّ الخلل بنفسه و برحله.
و يكره راكبا و قاعدا لما عرفت، و ظاهر التذكرة [١] الاتّفاق، و سمعت عبارتها آنفا، و قد يستحبّان كما أشرنا إليه.
الثالث: الأحكام
الوقوف الاختياري بعرفة ركن كالاضطراري، و إنّما اقتصر عليه ليعلم أنّه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراري عمدا، بل من تركه أي الاختياري عمدا بطل حجّه و إن أتى بالاضطراري كما في الشرائع [٢]، و يعطيه النهاية [٣] و المبسوط [٤] و المهذب [٥] و السرائر [٦] و النافع [٧] لإطلاق الأخبار و بأنّه لا حجّ لأصحاب الأراك [٨]. و أمّا كون الوقوف بها على الإطلاق ركنا فعليه علماء الإسلام كافّة كما في التذكرة [٩] و المنتهى [١٠]، و في الأخبار: أنّ الحجّ عرفة [١١].
و الناسي للاختياري و المعذور يتدارك ليلا و لو قبل الفجر متصلا به إذا علم أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا يعرف في ذلك خلافا، و الأخبار به كثيرة [١٢]، و في الجاهل وجهان.
فإن فاته الوقوف نهارا أو ليلا أي كلاهما اجتزأ بالمشعر و تمّ حجّه عندنا للأخبار، و هي كثيرة مستفيضة [١٣]، و الإجماع كما في
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧١ س ١٦.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٣.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٠.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٧.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٥٠.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٨٨.
[٧] المختصر النافع: ص ٨٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٥ ب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح ١٠.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٣ س ٣.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٩ س ٢٢.
[١١] سنن ابن ماجة: ج ١ ص ١٠٠٣ ح ٣٠١٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٥ ب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٥ ب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر.